عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-05-2014, 02:08 AM   #25

S M O

جامعي

الصورة الرمزية S M O

 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: مسار عام
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة الرياض
الجنس: ذكر
المشاركات: 138
افتراضي رد: قانون اداري 230 نداء الى اخي ومشرفنا غليص و اسد

الحمد لله انتهيت من 30 سؤال يالله معد بقي الا 20 نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

1. توافر حالة الاستعجال لاصدار القرار تُعفي الإدارة من التقيد بقواعد الاختصاص. (خطأ) لا تعفي 278
2. يتوافر عيب الانحراف بالسلطة في حالة الاختصاص المقيد للإدارة.
3. سحب القرار الإداري يعني انهاء الاثار المترتبة عليه مستقبلا دون الماضي. (خطأ) المستقبل والماضي 299
4. يجوز للإدارة اعفاء المتعاقد في العقد الإداري من غرامه التأخير مقدما. (خطأ) لا يجوز 318
5. يختص كل وزير في نطاق وزارته بإلغاء الوظائف المؤقتة للمصلحة العامة. (خطأ) 79
6. تخضع المنازعات القائمة بين ملتزم في عقد الالتزام والعاملين لديه للمحاكم الإدارية. (خطأ) 41
7. استثناء بعض فئات المنتفعين من الشروط يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة امام المرافق العامة. (صح) 115
8. من عيوب المركزية الإدارية إهمال المرافق الملحية. (صح) 63
9. الشروط العامة لشغل الوظيفة العامة في المملكة وردت على سبيل المثال فيجوز الإضافة لها. (خطأ) 162 لا يجوز القياس عليها او استبعاد أي منها
10. شرط الجنسية السعودية متطلب حال التقدم للوظائف العامة فقط. (خطأ) 162 الوظائف الدبلوماسيه والعسكريه والحرس الوطني والقضاء
11. يحظر على الموظف العام تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة. (خطأ) يجوز 173
12. يصرف راتب الموظف من تاريخ صدور قرار التعين. (خطأ) من تاريخ مباشرة الموظف للعمل 174
13. ليس للموظف العام الجمع بين بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل والعلاج. (خطأ) يُمكن الجمع 178
14. تخضع الجرائم التأديبية لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص. (صح) 197
15. تتقادم الجريمة التأديبة في المملكة بمرور خمس سنوات من تاريخ وقوعها. (خطأ) عشر سنوات 202
16. لا يُعد ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام. (صح) 228
17. ليس للمحكمة التأديبية تعديل وصف التهمة المنسوبة للموظف. (خطأ) 235
18. تلتزم المحكمه التأديبية بالرد على جميع الدفوع والطلبات المبدأة من الخصم في الدعوى.
19. يجوز الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التأديبة خلال 30 يوماً من صدورة. (خطأ) 213 لست متاكد
20. الحظر على الموظف العام الاشتغال بتجارة شراء العقارات بقصد إعادة بيعها. (صح) 173
21. يجوز الحجز على راتب الموظف لأكثر من الثلث نظير دين النفقة. (صح) 175
22. الموظف مكفوف اليد يصرف له نصف الراتب. (صح) 175
23. يجوز للموظفين شاغلي الدرجة الممتازة صرف العلاوات الدورية. (خطأ) لا يجوز 175
24. ينفذ القرار الإداري الفردي في حق المخاطبين به من تاريخ نشره. (خطأ) القرار اللائحي 269
25. تعد القرارات الفردية في ذات مرتبة القرارات اللآئحية. (خطأ) في مرتبة أدنى من القرارات اللائحية 269
26. يترتب على سحب العمل من المتعاقد واسنادة لآخر إنهاء الرابطة العقدية. (خطأ) لا يترتب 321
27. يجوز للإدارة زيادة الأعمال المسندة للمتعاقد بنسبة 20% من الأعمال محل العقد. (خطأ) 10% في حال الزياده و 20% في حال التخفيض
28. للمتعاقد الحصول على دفعة مقدمة مقدارها 10% حال تجديد العقد الإداري. (صح) 325
29. يكون التعويض للمتعاقد كاملاً طبقاً لنظرية الظروف الطارئة. (خطأ) تُلزم الإدارة بمشارتكه جزء من الخسارة
30. الموظف العام مكفوف اليد لا يجوز ترقيته. (صح) 185

 

S M O غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس