عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-03-2014, 12:49 AM   #25

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة السادسة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <

تعين النقود بالتعيين :

اختلف الأئمة في مسألة تعين النقد بالتعيين على رأيين :

الرأي الأول : الحنفية ، ورواية عن أحمد ، ذهبوا إلى عدم تعين النقد بالتعيين في الجملة طالما هي يتعامل بها كنقد ، حتى لو اشتري رجل من آخر ثوباً بدراهم بعينها ، فضاعت قبل أن ينقدها للبائع ، لم ينقص البيع ، ولكن يعطيه مثلها ، أما إن خرجت عن التعامل بها كنقد فإنها تتعين بالتعيين ، وعلى هذا فإنه لو باع درهماً أثرياً بعينه ، بدرهمين أثريين بأعيانهما ، جاز ، وليس أحدهما أن يبدل فلوسه بأخرى من جنسها ، لأن التعامل بها لم يتم على أنها نقود ، بل على أنها أعيان – سلع – معينة ، لو بطل من الاستعمال نوع من الدراهم ، وصارت لا تروج بين الناس فإنها تتعين بالإشارة إليها ، ويتعلق بها العقد لعينها ، حتى يبطل العقد بهلاكها .

كما تتعين إذا تعلق بعينها غرض صحيح ، كما لو وضع شخص عند أخر أمانة ألف دينار من فئة المائة دينار ، فليس للأمين أن يبدلها بدنانير معدنية من فئة الخمسة دنانير ، وإنما ذهب الحنفية إلى عدم تعيين النقود بالتعيين لأنهم اعتبروا النقود مستودع قيمة ، وليست مقصودة بذاتها ، وإذا كانت مستودع قيمة جاز استبدال غيرها بها إن كان من جنسها ، ولم يتعلق بتعيينها غرض صحيح .

الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، إلى أن النقود تتعين بالتعيين ، لأنها عوض مشار إليه ي العقد ، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض ، ولا يجوز أن تبدل بغيرها ، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها ، لوقوع العقد على عينها ، فإن اشترى سلعة بدراهم وسلمها ، ثم ظهر أن الدراهم مغصوبة ، بطل العقد ، ولم يجز له أن يعطي البائع بدلاً عنها دراهم من كسب حلال ، قياساً على المبيع إذا ظهر مستحقاً .

الرأي الراجح : مذهب الحنفية ، وبخاصة في هذه الأيام التي وضح فيها كون النقد مستودع قيمة .

بيع النقد بالنقد :

1- النقد لا يعتبر نقداً إلا إذا كان مضروباً في مؤسسة لها حق ضرب النقود ، أما الذهب والفضة والمعادن غير المضروبة فإنها لا تعتبر نقوداً، ولا تعامل معاملة النقود ، وإنما هي سلع لأن قيمتها ذاتيه ، وليست مخزناً للقيمة ، والنقود مخزن للقيمة .

2- بيع النقد بنقد من جنسه : إذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التساوي بين النقدين ووجب التقابض في مجلس العقد ، وعليه فإنه يحرم بيع عشر ريالات سعودية من الورق بتسع ريالات سعودية من المعدن ، لأن الريالات الورقية والمعدنية جنس واحد .

3- بيع النقد بنقد من غير جنسه : إذا بيع النقد بنقد من غير جنسه جاز التفاضل ، ووجب التقابض في مجلس العقد ، فمن باع مئة دينار بثلاث مئة دولار جاز ، ووجب ألا يفترق المتبايعان حتى يقبض كل منهما ما اشتراه من الآخر ، فإن افترقا على غير تقابض فقد بطل البيع ، ولا يجوز بيع النقد بالنقد على أن يكون أحد البدلين حالاً والآخر مؤجلاً ، لحديث [ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا ناجزاً منها بغائب ] .

4- أشكال القبض : يكون القبض بأشكال متعددة ، منها : قبض ما اشتراه من النقود باليد في مجلس العقد ، ومنها : قبض شيك بالنقد الذي اشتراه إذا كان محرراً للدفع حين الطلب ، ومنها : التسجيل في الحساب في البنك ونحوه ، ومنها : ما يسميه الفقهاء الصرف بما في الذمة وله صورتان :

الصورة الأولى : أن يكون لشخص في ذمة آخر دنانير ، فيتقاضاها منه دراهم بسعر يومها ، قال عبدالله بن عمر ( كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، رويدك ، أسألك ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وأخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم ، وأخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء ) .

الصورة الثانية : هي المقاصة ، وذلك بأن يكون لرجل في ذمة آخر دنانير ، وللأخر في ذمة الأول دراهم ، فاصطرفا بما في ذمتهما ، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية هذه المصارفة فقال الشافعية والحنابلة : لا تجوز ، لأنها بيع دين بدين ، وقال الحنفية والمالكية هي جائزة ، لما فيها من التسهيل على الناس ، ولأن هذه الديون ثابتة في الذمم ، والذمة الحاضرة كالعين الحاضرة .

مضار الربا :

ضرر الربا بالفرد :


1- يعلم المرء الجبن والهرب من تحمل المسؤولية ، مثل مسؤولية احتمال الخسارة .
2- أنه يؤدي إلى إماتة أو إضعاف روح المبادرة الفردية ، لأن الفرد الذي يوكل أمر ماله إلى البنك مقابل فائدة مضمونة دون أن يكون له رأي يصاب عقله بالاسترخاء والشلل فيما يتعلق باستثمار هذا المال ، وبالمبادرة الفردية يزهر الاقتصاد وتزداد الكفاءات ويزداد العاملون خبرة ودراية .
3- يؤدي إلى إفلاس كثير من التجار والمنتجين .
4- البعد عن الله ، لأن في طلب التوفيق منه سيخف ، ولا يتوسل ويدعو بطلب الرزق منه .

ضرر الربا بالجماعة والاقتصاد :
1- يؤدي إلى تضخم الإنتاج ، لأن البنك يؤمن ما يلزم من المال للإنتاج ، وإذا لم تؤمن له الأسواق التي تمتصه ، كان كارثة اقتصادية .
2- يؤدي إلى البطالة : لان ذوي الأموال يضعون أموالهم في البنوك الربوية بفائدة مضمونة ، وهذا يقعدهم عن العمل .
3- يؤدي الربا إلى ارتفاع الأسعار .
4- يؤدي إلى تقوية الكفار على المسلمين ، لأن الأموال تتدفق من البنوك الربوية في البلاد الإسلامية إلى البنوك الأجنبية .
5- يؤدي إلى انقطاع الإحسان بين الناس ، فالمرابي لا يبذل أية مساعدة مهما كانت ضرورية إلا بمقابل مالي .

حكم الربا : تحريم الربا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، لا يسع أحد إنكاره .

تحريمه بثبوت النص :

قال تعالي " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ " .
وقوله تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ".

ثبوته بالعقل :

التفكير السليم يقضى بأن من يأكل الربح يتحمل الخسارة ، والمرابي يأخذ الربح ، ولا يتحمل الخسارة ، وهذا يقضي بأن يكون الربا حراماً ولو لم يرد في تحريمه نص شرعي ، فيحرم إنشاء بنك ربوي ، ويحرم شراء أسهمه ، ويحرم التعامل معه إلا أن تدعو لذلك ضرورة ، فيرخص بالتعامل معه دون إنشائه أو شراء أسهمه .

- البيع بالثمن المؤجل : حيث يشتري البنك السلع بالثمن الحال ، ويبيعها بأكثر منه تقسيطاً أو لأجل ، وما يحققه من ربح من ذلك يكون ربحاً للبنك بدلاً عن الإقراض بالربا .

رسم الخدمة : وهي عمولة يأخذها البنك على أية خدمة يقدمها للعميل ، كرسوم الحوالات ، ورسوم فتح الاعتماد المستندي ، ورسوم بطاقة الإئتمان ، ورسوم تأمين المكالمات الهاتفية الدولية بواسطة بطاقة الائتمان ، ونحو ذلك من الخدمات .

فالبنك لا يجوز له أن يأخذ رسوماً على القروض ، لما في ذلك من شبهة الربا ، ولأن القرض عقد إحسان ، وهو يكون بغير مقابل .

المعاملات المصرفية :

تصنف معاملات البنوك إلى صنفين رئيسين :

الأول – معاملات استثمارية .
الثاني – معاملات خدمات .

المعاملات المصرفية الاستثمارية :

المعاملة الأولى / الإيداعات والقروض الربوية :

الإيداعات الربوية : هي أن يعطي العميل البنك مبلغاً من المال ليستثمره البنك بما يراه ، ويدفع العميل فائدة سنوية مقدرة بنسبة معينة نحو 4% مثلاً ، سواء خسر البنك في عمله أو ربح ، وهذه النسبة هي الربا الذي يسمونه ( الفائدة ) ، وطالما أن البنك ينتفع بجميع ما يودع لديه من الأموال ، سواء أودعت بصفة استثمارية ، أو بصفة حساب جار ، وانتفاعه عن طريق إقراضها لعملائه بفائدة ، فأنه لا يجوز الإيداع في هذه البنوك إلا في حدود الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات ، والحاجة تنزل منزلة الضرورة ، وذلك لأن الإيداع فيها إعانة على الحرام وهو التعامل بالربا الذي حرمه الله .

ما يتوجب على من أضطر للإيداع في البنوك الربوية :

1- أن يترك الفائدة للبنك ولا يأخذها ، لأنها مال حرام ، وهذا لا يحل ، لأن تركها للبنك تقوية له على تعاطي الربا المحرم .

-2 أن يأخذ الفائدة ويضمها إلى مجموع أمواله ، وهو لا يحل لأنه أكل للربا ، قال تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " .

3- أن يأخذ الفائدة ويتلفها ، وهو لا يحل لقوله " [ إن الله كره لكم قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ] .
4- أن يأخذها ، ولا يضمها إلى أمواله ، وإنما ينفقها في مصالح المسلمين ، وهذا هو الذي يتعين عليه أن يفعله ، فالفقهاء اتفقوا أن المال الحرام لا مصرف له إلا أنفاقه في مصالح المسلمين ، وذلك كالمال المكتسب من الغش أو الربا ، وأجر البغي ، وأجر البيت المتخذ للفسق والأجر المتخذ على صنع الصليب ، ونحو ذلك ، وهذا ليس صدقة قربة إلى الله ، ولكن صدقة تأثم أي إسقاط الإثم ، وما مثال هذا المال إلا كمثال جمرة في يد رجل ليس لها عنده مستقر ، إن أبقاها في يده أحرقته ، وأن أعطاها لغيره ، محتاج إليها ، أدفأته .

سؤال : هذه الفوائد التي يأخذها العميل من البنك هي مال حرام ، فكيف تعطى للفقراء والمحتاجين للمال وهو مال حرام ؟ .

ج- إن هذه الفوائد التي يأخذها العميل من البنك حرام عليه ، ولكنها عندما يدفعها إلى المحتاج يأخذها المحتاج حلالاً ، لأنه أخذها بسبب أخر غير السبب الذي أخذها به العميل ، والقاعدة الفقهية ( تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات ) وأصل هذه القاعدة مأخوذ من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها [ دخل رسول الله عليه وسلم وعلى النار برمة تفور ، فدعا بالغداء ، فأتي بخبز وأدم من آدم البيت ، فقال : ألم أر برمة تفور على النار ؟ ، قالوا : بلى ، يا رسول الله ، ولكنه لحم تصدق به على بريرة ، وأهدت لنا منه ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال صلى الله علية وسلم [ هو صدقة عليها ، وهدية لنا ] ، وقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة الكثير من الفروع الفقهية .

أما القروض الربوية : هي ما يعطيه البنك لعملائه من المال ليستخدمه العميل في قضاء حاجاته ، أو لاستثماره مقابل فائدة محددة ، وهو ربا لا يجوز للبنك أن يفعله ، كما لا يجوز للعميل أن يأخذه إلا في حالات الضرورة .

المعاملة الثانية – حسم سندات الدين :

1- تعريف حسم السند ، هو دفع حامل سند الدين سنده إلى البنك قبل حلول أجله ليأخذ من البنك في الحال ما هو أقل من قيمته ، ثم يستوفي البنك كامل قيمة سند الدين من المدين عند حلول أجل وفائه .

2- صورته : يقدم الدائن حامل سند الدين سنده ، والذي لم يحن أجل استيفائه إلى البنك بعد أن يظهره له تظهيراً ناقلاً للملكية ، ليحصل منه على قيمته المسجلة فيه بعد أن يطرح منها البنك :

أ‌-الفائدة عن المدة الواقعة بين تاريخ حسم السند وتاريخ استحقاقه .
ب‌-مصاريف تحصيل السند .
ت‌-عمولة البنك .

3- حقيقته وحكمه :

الوجوه الأول : حسم السند هو بيع للحق – الدين – الذي فيه بأقل منه لغير المدين ، وفي هذا الوجه المحظورات التالية :
إن بيع الدين قد وقع لغير المدين ، ولو وقع للمدين لفسر بأنه حطيطة من الدائن للمدين رفقاً به وإحساناً إليه ، وعلى فرض جواز بيع الدين لغير المدين عند من يقول بمنعه من الحنفية والشافعية في أحد القولين عندهم ، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، فهناك محظور أخر وهو بيع للدين – دنانير – بمال من جنسه ، ولكن أقل منه ، حيث يتقاضى صاحب سند الدين من البنك مبلغاً أقل من المبلغ المسجل في سند الدين ، وهو لا يحل ، لأنه بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه أقل منه ، وهو من ربا الفضل الذي جاءت السنة بتحريمه .

الوجه الثاني : في حسم سند الدين يقدم البنك لصاحب السند قرضا قيمته أقل من قيمة الدين المسجل في السند الدين ، ثم يحيل الدائن صاحب السند البنك بهذا الدين المسجل في السند على المدين ليستوفي منه الدين عند حلول أجل سداد السند الدين ، وهذا المبلغ الذي أحال الدائن به البنك على المدين هو أكثر من المبلغ الذي استقرضه منه ، وهذه الزيادة هي الربا .

الخلاصة : إن حسم سند الدين ليس من باب تعجيل وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه عن المدين ، وإذا كان إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه مشروعاً ، فإن حسم سند الدين محرم .

* أهم الشركات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية :

أولا – المساهمة :

تعريفها : هي عقد على استثمار مال مقسوم على أسهم متساوية القيمة ، قابلة للتداول على ألا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه ، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء منتخبون من قبل مالكي الأسهم .

أنواع الأسهم :

الأول – الأسهم باعتبار مالكها ، ثلاثة أنواع :-

الأسهم الأسمية

هي الأسهم التي يسجل في صكها اسم مالكها ، وتنتقل ملكية هذه الأسهم من شخص لأخر بالقيد في سجلات الشركة ، وهذه الأسهم يجوز بيعها وشراؤها .

الأسهم للحامل~

هي أسهم لا يسجل على صكوكها اسم صاحبها ، بل يكون مالكها من يحملها كائناً من كان ، صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً .

* ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز إصدار هذه الأسهم لجهالة حاملها وهو شريك ، ولأنها تفضي للمنازعة ، كما أنها تتيح الفرصة لأعداء الوطن أن يسيطروا على اقتصاده من خلال هذه الأسهم .

* يرى المجمع الفقهي جواز إصدار هذه الأسهم وتداولها .


الأسهم لأمر ~

وهي الأسهم التي يكتب عليها كلمة ( لأمر ) ويتم تداولها ونقل ملكيتها عن طريق التظهير ، كما هو الحال في الشيكات .

الأسهم لأمر تلحق بالأسهم الاسمية ، لظهور أسم صاحبها عليها .

بيع وشراء الأسهم باعتبار مالكها ، الشركات على ثلاثة أنواع :

النوع الأول – شركات نصت في عقدها على أن نشاطها الرئيس هو الإقراض بالربا أو المكاسب المحرمة ، وهذه لا يجوز تأسيسها ، ولا بيع ولا شراء أسهمها .

النوع الثاني – شركات نص عقدها على اجتناب الربا والمكاسب المحرمة ، في جميع تعاملاتها وقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع وشراء أسهمها ، ولم يخالف في ذلك غير من لا يعتد بخلافه في هذه المسألة .

النوع الثالث – شركات جعلت نشاطها الأصلي المكاسب المباحة ، ولكنها تتعامل بالربا عرضاً وعند الحاجة ، وهذه قد اختلف العلماء في جواز شراء أسهمها ، والراجح جواز ذلك ، لأنه ما من شركة كبرى اليوم إلا وتضطر إلى الإيداع في البنك ، لأن المحاسبين فيها لا يرضون تحمل مسؤولية المال الفائض فيما لو بقي في خزائن الشركة ، ولأن تحريم شراء أسهم هذه الشركات يجعلها في أيدي الفساق والكفار وتحت سيطرتهم ، وصار الاقتصاد بأيدي هؤلاء وفي هذا ما فيه من الفساد ، ولأن التعامل بالربا في هذه الشركات مع كونه حراماً إلا أنه تابع ، وليس بأصيل والتابع لا يستقل بالحكم دون الأصل .

ويلزم من تملك أسهماً في هذه الشركات أن يتحلل بإخراج ما يغلب على ظنه أنه قد دخله منها من الربا بصرفه في مصالح المسلمين .

ثانياً – الأسهم باعتبار قيمتها :

* القيمة الاسمية : وهي القيمة المدونة في الصك الذي يحمله مالكها .

* قيمة الإصدار : وهي القيمة التي يصدر بها السهم عند التأسيس ، أو عند زيادة رأس مال الشركة ، وهي تزيد في قيمتها عن القيمة الاسمية للسهم ، لتغطي هذه الزيادة مصاريف التأسيس .

القيمة الحقيقية : هي النصيب الذي يستحقه السهم من صافي أموال الشركة بعد طرح ديونها ، فإذا ربحت الشركة وصارت لها أرباح احتياطية ، ارتفعت القيمة الحقيقة للسهم .

القيمة السوقية : هي قيمة السهم في السوق المالية ، وتتأثر هذه القيمة بالعرض والطلب .

ثالثاً – الأسهم باعتبار استهلاكها : نوعان :

أسهم رأس المال ~

هي الأسهم التي تبقى إلى حين تصفية الشركة وهي الأسهم العادية .

أسهم تمتع ~

هي الأسهم البديلة التي يحصل عليها المساهم عند استهلاك الشركة لأسهمه ورد قيمتها الاسمية إليه في حياة الشركة ، وهي صكوك قابلة للتداول ، وتخول صاحبها حق التصويب في الجمعية العمومية ، وفي حق الحصول على الأرباح .

* أختلف العلماء في جواز إصدار أسهم التمتع ، والراجح ( عدم جواز إصدارها ) كما لا يجوز لمن يحملها أن يأخذ شيئاً من الأرباح بهذه الأسهم ، لأن صاحب السهم قد استرد قيمة سهمه وخرج من الشركة ، فلا حق له في الأرباح .

رابعاً – الأسهم بالنسبة لحقوقها : وهي نوعان

أسهم عادية ~

هي التي تتساوى في قيمتها ، وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية .


أسهم امتياز ~

هي أسهم تمنح أصحابها حقوقاً ليست لغيرهم ، كحق الأولوية في الأرباح ، وحق احتساب صوت مالكها بصوتين ، وحق استرجاع قيمة الأسهم كاملة عند تصفية الشركة .

* اختلف العلماء في جواز إصدار أسهم الامتياز ، والراجح أنه لا يجوز إصدارها ، لإخلالها بالعدالة والمساواة الواجبة بين جميع الأسهم ، ولإعطاء سهم الامتياز حقاً ليس لغيره ، مع أن مالكه لم يقدم مزيد مال ولا عمل .

الأسهم التي تجب فيها الزكاة :

اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب الزكاة على الأسهم ، فذهب بعضهم : ومنهم الشيخ أبو زهرة والشيخ عبدالوهاب خلاف ، وغيرهم ، إلى وجوب الزكاة على الأسهم مطلقاً ، سواء أكانت أسهماً في شركة تجارية أو زراعية أو صناعية .

استدلوا : بأن النماء هو علة وجوب الزكاة في الأموال ، وقد توفرت هذه العلة في الأسهم مهما كان مجال نشاط شركتها .

ذهب فريق آخر من العلماء المعاصرين منهم الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور يوسف القرضاوي ، والشيخ عبدالله البسام ، وغيرهم ، إلى وجوب الزكاة في أسهم الشركات المساهمة التجارية والزراعية ، أما أسهم الشركات الصناعية فإنها لا زكاة فيها

تقويم الأسهم في الزكاة : تُقَوَّم الأسهم في حساب الزكاة بالقيمة السوقية يوم إخراج الزكاة .

على من تجب زكاة الأسهم :

ذهب فريق من العلماء إلى أن الشركة شخصية اعتبارية ، تعامل معاملة الفرد الواحد في الزكاة ، فيتوجب أن تخرج زكاة أموالها ، ثم تقسم ما دفعته من زكاة على ما في أيدي المساهمين من الأسهم ، فالمساهمين الذين لم تبلغ قيمة أسهمهم نصاب الزكاة ، والذين لم يحل الحول على تملكهم الأسهم يدفعون الزكاة ، لأن أموال الشركة العامة قد بلغت النصاب وحال عليها الحول .

والراجح أن زكاة الأسهم تجب على أصحابها ، بحيث لا تجب الزكاة على شخص لم يبلغ ماله في الشركة نصاب الزكاة ، أو لم يحل عليها الحول ، لأنه لا زكاة إلا على نصاب حال عليه الحول .

( السندات على الشركات المساهمة )

تعريفها :

السند عند الفقهاء : وثيقة تثبت حق شخص مخصوص في شيء مخصوص .

هو وثيقة بقرض طويل الأجل ذات قيمة اسمية ، قابلة للتداول ، تعطي صاحبها حق استرداد القيمة التي سجلت عليها ، وحق الحصول على فائدة محددة عنها .

القيمة التي سجلت عليها ، وحق الحصول على فائدة محددة عنها .

إصدار السندات :
إذا احتاجت الشركات المساهمة أو الدولة إلى المال لتنفيذ مشروعيتها فإنها تصدر سندات عليها ، تطرحها في السوق المالية بقيمة محددة ، وتلزم الدولة أو الشركة المصدرة بدفع فائدة دورية معلومة عليها ، فيشتري الناس هذه السندات ويحصلون بذلك على الفائدة الدورية التي أعلنتها الشركة أو الدولة .

حقيقة السندات : السندات في حقيقتها قرض تستقرضه الشركة أو الدولة من حامل السند ، وتدفع له عليه فائدة معلومة .

تداول السندات : السندات وثائق بقروض ، وأخذ وثيقة بقرض أمر مشروع ، ولكن اشتراط الفائدة فيها يجعلها ديناً ربوياً ، وهو من ربا النسيئة الذي نهى الله عنه ، بقوله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " .

والرأي أنه لا يجوز إصدار السندات إلا في حالة الضرورة ، كما إذا وقعت الدولة تحت أزمة اقتصادية خانقة ، لا منقذ لها منها إلا بالقرض الربوي ، وهذا القرض إما أن يكون من دولة أجنبية مصحوباً بشروط سياسية أو اقتصادية مخلة بسيادة الدولة السياسية أو الاقتصادية ، أو قرضاً بسندات حرة تطرحها الدولة في السوق ، أو كما إذا صارت الشركة في وضع مالي مترد يقودها حتما إلى الإفلاس وحل الشركة ولا نجاة إلا بإصدار سندات .

ويجب أن يراعى عدم طرح سندات أكثر مما تدعو إليه الضرورة ، لأن الضرورات تقدر بقدرها وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمود شلتوت ، والدكتور محمد يوسف موسى .


زكاة السندات : السندات ديون لحامليها على الدولة أو على الشركة المصدرة لها ، والدولة أو الشركة هي مدين مليء معترف بالدين وباذل له في وقته المحدد وفاؤه فيه ، وقد اختلف الفقهاء في زكاة هذا النوع من الديون ، على أقوال :

القول الأول ( قول المالكية ) : لا تجب الزكاة في الدين المضمون حتى يقبضه الدائن ، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة فقط ولو بقي في ذمة المدين سنوات .

القول الثاني ( قول علي بن أبي طالب والحنفية والحنابلة وسفيان الثوري ) :

الدين المضمون لا زكاة عليه حتى يقبضه ، فإذا قبضه زكاه حين يقبضه عما مضى من السنوات كلها .

القول الثالث ( عثمان بن عفان ، وعبدالله بن عمر وإبراهيم النخعي ، والشافعي ) :

الدين المضمون عليه الزكاة في كل عام يخرجها الدائن عند حولان الحول على أمواله .

* في زكاة السندات بخاصة تزكى في كل عام حين يحول الحول ، سواء قبضها مالكها ، أو لم يقبضها ، لأنها دين على مليء باذل ، أما كونه بإذلاً : فلأن بإمكان صاحب السند أن يبيع سنده في كل حين ، وأما وجوب زكاتها في كل عام : فلشبهها بأموال التجارة ، فهي أموال مستثمرة ، وكون ثمرتها محرمة لا يمنع دفع الزكاة عنها كل عام عند حولان الحول ، فحامل السند كالتاجر الذي يغش في بيعه ، ومن يغش في بيعه تجب عليه الزكاة في كل عام ، مع ملاحظة تحريم الغش ، وتحريم المال الذي حصل عليه من الغش .

الشركة المنتهية بالتمليك : على ثلاثة أنواع :

1- الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك 2- الشركة المنتهية بالتمليك دفعة واحدة 3- المضاربة المنتهية بالتمليك

( بيع التورق )

تعريفه : التورق هو : العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها للمستقرض تقسيطاً بسعر أعلى ، ليبيعها المشتري في السوق نقداً للحصول على ما يحتاج إليه من المال .

* يطلق بعض الفقهاء " بيع العينة " على " التورق " والحقيقة أنهما بيعان مختلفان .

صورته :

يأتي رجل محتاج للنقود إلى تاجر ، ويشتري منه سلعة بثمن مقسط لمدة معلومة ، ثم يأخذ المشتري السلعة ويبيعها في السوق نقداً بسعر أقل مما أشتراها به ، ليقضي حاجته بثمنها الذي يقبضه حالاً .

- المشتري لم يشتري السلعة بنية استعمالها والانتفاع بها ، ولكن بينة بيعها ولو بخسارة ليحصل على النقود .
- المشتري لا يبيع السلعة إلى من أشتراها منه ، ولكن باعها لغيره .

سبب التسمية : سميت بالتورق لأن المشتري حين اشترى السلعة كان لا يريد استعمالها أو الانتفاع بها ، ولكن الحصول على " الورق " وهو دراهم الفضة .

حكمه : اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق :

القول الأول ( أحد قولي الحنابلة ، وابن تيمية ) : ذهبوا إلى كراهته .

استدلالهم على ذلك : بأن البائع زاد في ثمن السلعة في مقابل فترة انتظار سداد المشتري الثمن له ، فكأنه باع دراهم بدراهم أكثر منها ، وهذا فيه ما فيه من شبهة الربا .

القول الثاني ( جمهور العلماء ) : ذهبوا إلى إباحة بيع التورق ، لأن المشتري قد اشترى السلعة بتقسيط الثمن مع ما فيه من زيادة هذا الثمن عن الثمن الحال ، ثم لما صارت السلعة إليه وقبضها باعها لغير البائع بثمن حال بسعر يومها ، بيعاً حراً لا علاقة للبائع الأول فيه ، وهذا لا شيء فيه ، ولم يرد في الشرع النهي عنه ، والناس اليوم محتاجون إلى بيع التورق ، لأن القرض الحسن قد قل أهله فمن احتاج إلى المال لا يجد من يقرضه ، وقد يضطر إلى شراء سلعة بالتقسيط أو بثمن آجل ثم يبيعها ، بثمن حال ليقضي بثمنها حاجته .

* طالما أن في بيع التورق قولين ، أحدهما يمنعه ، والثاني يبيحه فإنه يفتى في المعاملات والحج بما هو أيسر على الناس .

الإجارة المنتهية بالتمليك :


تعريفها : الإجارة المنتهية بالتمليك هي : عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للأخر شيئاً بمبلغ معين من المال لمدة معينة ، بشرط أن تؤول ملكية هذا الشيء إلى المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها .

صورها :

الصورة الأولى : أن يتفق المتعاقدان على أن يؤجر أحدهما الآخر بيته مدة عشر سنوات ، على أن تكون أجرته كل عام ألف دينار ، فإن وفى المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في مواعيدها صار البيت ملكه في نهاية مدة الإجارة بغير شيء .

- نية المتعاقدين متجهة إلى اعتبار هذا العقد عقد بيع بالتقسيط ، وليس عقد إجارة .

- الأجرة هي في الحقيقة ثمن يدفعها المشتري ( المستأجر ) على أقساط .

- يعتبر هذا العقد عقد بيع اشترط فيه البائع عدم نقل ملكية المبيع ( البيت ) إلى المشتري إلا بعد سداد الثمن ، وهذا شرط جائز ، فالعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني .

الصورة الثانية :

أن يحدد ثمن رمزي للشيء المؤجر إجارة منتهية بالتمليك ، يدفعه المستأجر الذي أتم دفع بدل الإيجار المتفق عليه ، ليصير الشيء المؤجر ملكاً له .

- في هذه الصورة عقدين ، عقد إيجار انتهت مدته ، وعقد بيع بثمن رمزي ، اشترط فيه تسديد المستأجر بدل الإيجار المتفق عليه في موعده ، وهو شرط صحيح ، وبيع الشيء بثمن رمزي جائز في الأصل ، لأنه يجوز للمالك أن يهب ما يملكه دون عوض ، فبيعه بعوض أقل من قيمته ( سعر رمزي ) أولى .

- المالك ( المؤجر ) يتقاضي أقساطاً إيجاريه عالية ، لتشكل مع الثمن الرمزي الذي يأخذه في نهاية مدة الإيجار ثمن الشيء المستأجر لأن نيته ونية المستأجر كانت موجهة من بداية العقد إلى البيع ، وليس إلى الإجارة .


الصورة الثالثة :

أن يؤجر الرجل ما يملكه مدة معينة بأجر معلوم ، ويتفق المؤجر والمستأجر على أن المستأجر إن أدى ما عليه من الأجرة حتى نهاية مدة الإجارة فإن المؤجر يصير ملكاً له بثمنه الحقيقي الذي يباع به في الأسواق .

الصورة الرابعة :

أن يؤجر الرجل ما يملكه مدة معينة بأجر معلوم ، ويعد المؤجر المستأجر ببيعه الشيء المؤجر بثمنه الحقيقي إن هو أدى جميع ما عليه من الأجرة حتى نهاية مدة الإجارة


إلى هنا أنتهت المحاضرة السادسة ،، بالتوفيق للجميع :)


 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس