عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-03-2014, 11:15 PM   #24

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الخامسة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع كتاب الملخص الفقهي <

((( ملاحظة / باب في أحكام اللقطة محـذوف ليس معانا )))

باب في أحكام الوقف

تعريف الوقف : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .

المراد بالأصل : هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين ، والبساتين ونحوها .

المراد بالمنفعة : هي الغلة الناتجة عن الأصل ، كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .

حكم الوقف : مستحب .

الدليل : حديث أن عمر قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيه ؟ قال : [ أن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ] قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ..
* روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال [ إذا مات الإنسان ، انقطع عنه عمله ، إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ] .

* قال جابر : " لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذا مقدرة إلا وقف " ، وقال القرطبي " ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد ، واختلفوا في غير ذلك " .

كيفية انعقاد الوقف

الأمر الأول

- القول الدال على الوقف .
- كأن يقول : وقفت هذا المكان ، أو جعلته مسجداً .

الأمر الثاني

- الفعل الدال على الوقف في عرف الناس .
- كمن جعل داره مسجدا ، وأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماً
– أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها .

ألفاظ التوقيف

القسم الأول

- ألفاظ صريحة .
- مثال : وقفت ، حبست ، سبلت ، سميت هذه لا تحتمل غير الوقف ، ولا ينضم إليها أمر زائد إليها .


القسم الثاني

- ألفاظ كناية .
- مثال : تصدقت ، حرمت ، أبدت ..
- سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره .
- يشترط فيها اقتران نية الوقف معها ، أو احد الألفاظ الصريحة مثل قول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسه أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة .
- أو اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ، كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .

شروط صحة الوقف :

1- أن يكون الواقف جائز التصرف ، بأن يكون بالغاً حراً رشيداً ، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك .
2- أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه ، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام .
3- أن يكون الموقوف معيناً ، فلا يصح وقف غير المعين ، كما لو قال : وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي .
4- أن يكون الوقف على بر ، لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالي ، كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب ، فلا يصح الوقف على غير جهة بر ، كالوقف على معابد الكفار ، وكتب الزنادقة ، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو سدنتها لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر .
5- إن يكون المعين يملك ملكاً ثابتاً ، لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان .
6- أن يكون الوقف منجزاً ، فلا يصح المؤقت ولا المعلق ، إلا إذا علقه على موته ، صح ذلك كان يقول إذا مت ، فبيتي وقف على الفقراء ، لحديث : أوصى عمر إن حدث به حدث ، فإن ثمغاً ( أرض له ) صدقة ، واشتهر ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال ، لأنه يكون في حكم الوصية .

أحكام الوقف :

1- يجب العمل بشرط الوقف إذا كان لا يخالف الشرع ، لحديث [ المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ] مثل لو شرط مقداراً معيناً أو تقديماً لبعض المستحقين ، أو اشترط اعتبار وصف المستحق أو عدمه أو النظر على الوقف وغير ذلك ، لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتاباً أو سنة .
2- إذا لم يشترط شيئا ، استوي في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.

كيفية حصول المعين على الوقف :

1- إذا لم يعين ناظر على الوقف ، أو عين شخصاً ومات ، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معيناً ، وأن كان الوقف على جهة كالمساجد ، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ، فالنظر على الوقف للحاكم ، يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه .
2- إذا وقف على أولاده ، استوي الذكور والإناث في الاستحقاق ، لأنه شرك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ، كما لو أقر لهم بشيء ، فإن المقر به يكون بينهم بالسوية ، فكذلك إذا وقف عليم شيئاً ، ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته ، لأنهم من رجل أخر ، فينسبون إلى آبائهم ، ولعدم دخولهم في قوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ " ، ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ، لأن البنات أولاده ، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة .
3- إذا وقف على أبنائه أو بني فلان : اختص الوقف بذكورهم ، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالي : " أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ " إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ، كبنى هاشم وبني تميم ، فيدخل فيهم النساء ، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
4- إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ، وجب تعميمهم والتسوية بينهم ، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم ، كبني هاشم وبني تميم ، لم يجب تعميمهم ، لأنه غير ممكن ، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .

حكم الوقف :

الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ، [ لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ] قال الترمذي " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " .

لا يجوز فسخ عقد الوقف لأنه مؤبد ، ولا يباع ، ولا يناقل به ، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ، كدار انهدمت ، ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف ، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتاً ، ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ، فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله ، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف ، فإن تعذر مثله كاملاً ، صرف في بعض مثله ، ويصير البديل وقفاً بمجرد شرائه .

إذا كان الوقف مسجد ، فتعطل ولم ينتفع به في موضعه ، كأن خربت محلته ، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر ، وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ، جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .

إذا وقف على معين ، كما لو قال : هذا وقف على زيد ، يعطي منه كل سنة مئة ، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ، فإنه يتعين أرصاد الزائد .

إذا وقف على مسجد ، فخرب ، وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ، صرف في مثله من المساجد .

باب في أحكام الهبة والعطية

الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم .
الدليل : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يهدى ويهدي إليه ، ويعطي ويعطى ، فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم [ تهادوا تحابوا ] ، وعن عائشة ، قالت : [ كان رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم [ تهاودا ، فإن الهدية تسل السخيمة ] .

أحكام الهبة :

1- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب ، فليس له الرجوع فيها ، أما قبل القبض فله الرجوع ، بدليل حديث عائشة  " أنا أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة ، فلما مرض ، قال : يا بنية ! إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ، ولو كنت جددتيه واحتزتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالي " .

2- إذا كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية ، فوهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء .

3- تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ، ويعتبر ذلك إبراء له ، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه .

4- لا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل ، كأن يقول : إذا حصل كذا ، فقد وهبتك كذا .

5- لا تصح الهبة مؤقتة ، كأن يقول : وهبتك كذا شهراً أو سنة ، لأنها تمليك للعين ، فلا تقبل التوقيت ، كالبيع ، لكن يستثنى من التعليق تعليقها بالموت ، كأن يقول : إذا مت ، فقد وهبتك كذا وكذا ، وتكون وصية تأخذ أحكامها .

6- لا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة ، بل يجب عليه العدل بينهم ، بتسوية بعضهم ببعض ، لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم [ أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ ] فقال : لا ، فقال : [ أرجعه ] ، ثم قال : [ اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ] ، فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية ، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفصيله تحملاً وأداء إن علم ذلك .

7- إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له ، حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه ، لحديث ابن عباس مرفوعاً [ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ] ، فدل على تحريم الرجوع في الهبة ، إلا ما استثناه الشارع ، وهو الأب ، فله أن يرجع فيما وهبه لولده ، ولقوله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ] .

8- أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ، لحديث عائشة [ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ] ، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته ، بل أن قوله صلى الله عليه وسلم [ أنت ومالك لأبيك ] : يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله ، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه .

ليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار] وليس للوالد مطالبة أبيه بدين ونحوه ، لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ أنت ومالك لأبيك ] ، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين ، وقال تعالي " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ، ما عدا النفقة الواجبة على الوالد ، فللولد مطالبته بها ، لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب ، ولقوله  لهند : [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ]
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة لقوله صلى الله عليه وسلم [ تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدور ] .

لا ينبغي رد الهدية وإن قلت ، وتسن الإثابة عليها ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ، وذلك من محاسن الدين ، ومكارم الشيم .

~ إلى هنا نكون انتهينا من كتاب الملخص الفقهي ~

> من كتاب المعاملات المالية <

معلومة مهمه تطرق لها الدكتور ووضحها ، قبل شرحه لكتاب المعاملات المالية وهي الأتي :

((( يهمنا في هذا الكتاب المسائل الفقهية فقط ، أما المسائل الإقتصادية ، فهي مكملة ، لفهم المسائل الفقهية ، لكن لا يسئل في الأقتصاديات
و إنما يسئل في الفقهيات فقط ، مع ضرورة عدم اغفال الأقتصاديات . )))



(( النقود ))

هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء ، وعلى أي حال يكون ) .

* النقد هو كل ما اتخذه الناس ثمناً من المعادن المضروبة ، أو الأوراق المطبوعة ونحوها ، الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص " .

أولاً- وأقر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلا ونسيئة ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياساً عليهما ، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة .

ثانياً – يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية من الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة ، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس ، وان الورق النقدي الكويتي جنس أخر ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ...

* اختلف الفقهاء في مسألة الوفاء الواجب عند ارتفاع أو إنخفاض قيمة نقد مخصوص ألتزم شخصاً بها في قرض أو ثمن بيع :

القول الأول : الجمهور : أبو حنيفة ، والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور من مذهبهم:

ذهبوا إلى المدين يؤدي نفس النقد الذي ثبت بذمته في العقد ، دون اعتبار لارتفاع قيمتة أو انخفاضها ، لأنها هي التي ثبتت في الذمة ، وأداء أكثر منها فيه شبهة الربا ، وأداء أقل منها فيه أكل لأموال الناس بالباطل .

القول الثاني : أبو يوسف من الحنفية ذهب إلى أنه يؤدي قيمة النقود يوم العقد ، لأن النقود قيمة وليست أعياناً ، وهي قد تثبت في الذمة في ذلك الوقت ، ولأن في ذلك رفع الضرر عن الفريقين .

القول الثالث : المالكية في وجه أخر عندهم ، ذهبوا إلى التفريق بين التغير الفاحش لقيمة النقد والتغير الغير فاحش

- أن كان التغير فاحشاً وجب على المدين أن يؤدي قيمة النقود التي ثبتت في ذمته .

- إن كان التغير غير فاحشاً فإنه يؤدي المثل دون اعتبار لتغير القيمة .

- الحد الفاصل بين الفاحش ، وغير الفاحش هو ( الثلث ) فما دونه فهو غير فاحش ، وما هو أكثر منه فهو فاحش .

القول الراجح : القول الثالث ، لأنه من العسير اليوم ضبط التقلبات اليسيرة للنقد ، إذ قد يختلف سعره لا من يوم إلى يوم ، بل من ساعة إلى ساعة ، ولذلك يعفى عن هذه التقلبات المتمثلة بزيادة سعر النقد أو نقصانه مادامت لم تبلغ الثلث ، وإنما حدد بالثلث : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية [ الثلث والثلث كثير ] .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الخامسة ،، بالتوفيق للجميع :)

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس