عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 11:30 AM   #23

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الرابعة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام السبق

المسابقة : هي المجاراة بين حيوان وغيره ، والمسابقة بالسهام .

حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

من الكتاب : قال تعالي " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ " قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن القوة الرمي .
وقال تعالي " إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ " أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام .
من السنة : حديث أبي هريرة مرفوعاً [ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ] .

الإجماع : حكى الإجماع على جوازه جملة غير واحد من أهل العلم ، مثل ابن تيميه ، وقد اعتنى به العلماء وسموه باب الفروسية ، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة .

أنواع الفروسية

النوع الأول : ركوب الخيل والكر والفر بها

النوع الثاني: الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه

النوع الثالث: المطاعنة بالرماح

النوع الرابع : المداومة بالسيوف


• من استكمل الأنواع الأربعة ، استكمل الفروسية .

السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب : جائز .

دليله : سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، وصارع ركانة فصرعه ، وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله .

المسابقة على عوض :

لا تجوز المسابقة على عوض ، إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ، لحديث [ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ] أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام ، لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها ، ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ أحق عن المسابقة فيما سواها ، وقيل : أن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ، لكمال نفعها وعموم مصلحتها ، فيدخل فيه كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين ، لقصة ركانة وأبي بكر .

شروط صحة المسابقة :

الشرط الأول : تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .

الشرط الثاني : اتحاد المركوبين في النوع ، وتعيين الرماة ، لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .

الشرط الثالث : تحديد المسافة ، ليعلم السابق والمصيب ، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه ، لأن الغرض معرفة الأسبق ، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية .

الشرط الرابع : أن يكون العوض معلوماً مباحاً .

الشرط الخامس : الخروج عن شبه القمار ، بأن يكون العوض من غير المتسابقين ، أو من أحدهما فقط ، فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف : هل يجوز ، أو لا يجوز إلا بمحلل – وهو الدخيل الذي يكون شريكاً في الربح بريئاً من الخسران – واختار شيخ الإسلام احمد بن تيمية عدم اشتراط المحلل ، وما علم من الصحابة من اشترط المحلل ، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب وعنه تلقاه الناس .
أنواع المسابقة المباحة

النوع الأول النوع الثاني
ما يترتب عليه مصلحة شرعية ، كالتدريب على الجهاد ، والتدريب على مسائل العلم .
وفيه يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه
وفيه لا يجوز أخذ العوض عليه .

وحكمه : مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله

باب في أحكام العارية

تعريف العارية : هي إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .

ما لا يحل إعارته :

1- ما لا يباح الانتفاع به .

2- ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ، كالأطعمة والأشربة .

حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

دليل القرآن : قوله تعالي" وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ " أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم ، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته .

دليل السنة : استعار النبيصلى الله غليه وسلم فرساً لأبي طلحة ، واستعار من صفوان بن أمية أدرعاً .

* بذل العارية للمحتاج إليها ( قربة ) ينال بها المعير ثواباً جزيلاً لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .

شروط صحة الإعارة :

أولاً – أهلية المعير للتبرع ، لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ، فلا تصح من صغير أو مجنون أو سفيه .
ثانياً – أهلية المستعير للتبرع له ، بأن يصح منه القبول .
ثالثاً – كون نفع العين المعارة مباحاً ، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ، ولا صيد ونحوه لمحرم قال تعالي " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " .

رابعاً – كون العين المعارة مما ينتفع به مع بقائه .

ما يجب للمعير :

* للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير .

مثال : لو أعاره سفينة لحمل متاعه ، فليس له الرجوع ما دامت في البحر .

مثال أخر : لو أعاره حائط ليضع عليه أطراف خشبه ، فليس له الرجوع في الحائط مادام عليه أطراف الخشب .

ما يجب على المستعير :

* يجب عليه المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ، ليردها سليمة إلى صاحبها لقوله تعالي " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " ، ولقوله عليه الصلاة والسلام [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] وقوله عليه الصلاة والسلام [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ] فدلت النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان ، وردها إلى صاحبه سالماً .

* يجب على المستعير أن ينتفع بالعارية في حدود ما جرى به العرف ، فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها حتى تتلف ، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ، لأن صاحبها لم يأذن له بذلك ، قال تعالي " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ".

* يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها ، وأن لا يتساهل بشأنها ، أو يعرضها للتلف لأنها أمانة عنده ولأن صاحبها أحسن إليه قال تعالي " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ".

أحكام تلف العارية :

1- إذا تلفت العارية في استعمال غير ما استعيرت له ، وجب علي المستعير ضمانها ، لقوله عليه الصلاة والسلام [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] ولا يبرأ المستعير حتى يصيرها إلى مالكها أو من يقوم مقامه وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : ذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد مثل لو ماتت الدابة ، أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة .

القول الثاني : ذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ، لأنها لم تضمن إلا بالتعدي عليها ، وهذا هو القول الراجح ، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانة عنده كالوديعة.

2- إذا تلفت في انتفاع بها بالمعروف ، لم يضمنها المستعير ، لأن المعير قد أذن في هذا الاستعمال ، وما ترتب على المأذون ، فهو غير مضمون ، لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره ، ولأن في ذلك تعريضاً لها للتلف .

باب في أحكام الغصب

الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلماً .
الغصب إصطلاحاً : هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق .

حكم الغصب : محرم بإجماع المسلمين .

الدليل : قال تعالي " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" ، ولحديث [ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ] ، وحديث [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ] .

* المال المغصوب قد يكون عقاراً ، وقد يكون منقولاً ، لحديث [ من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ، طوقه من سبع أرضين ] .

ما يجب على الغاصب :

* يلزمه أن يتوب إلى الله " ويرد المغصوب إلى صاحبه ، ويطلب العفو منه عليه الصلاة والسلام [ من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ] ، فأن كان المغصوب باقياً رده بحاله ، وإن كان تالفاً ، رد بدله .

* يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته ، سواء كانت متصلة أو منفصلة ، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل .

* يلزم الغاصب إذا بني في أرض مغصوبة أو غرس فيها ، قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك ، لحديث [ ليس لعرق ظالم حق ] .

* يلزم الغاصب غرامة نقص المغصوب .

* يلزم الغاصب إزالة الآثار من المغصوب مثل آثار الغراس أو البناء المتبقية ، حتى يسلم ما اغتصبه لمالكه سليماً .

* يلزمه دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ، أي : أجرة مثلها ، لأنه منع صاحبها ن الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .

حكم نقصان المغصوب لدى الغاصب :

إن غصب شيئاً وحبسه حتى رخص سعره ، ضمن نقصه على الصحيح .

حكم خلط المغصوب مع غيره :

إذا خلط المغصوب مع غيره مما يميزه ، كحنطة مع شعير ، يلزم الغاصب تخليصه مما خلطه به ورده .

إذا خلط المغصوب مع غيره بما لا يتميز ، كحنطة مع حنطة ، لزمه رد مثله كيلاً أو وزناً من غير المخلوط .
إ
ذا خلط المغصوب بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ، بيع المخلوط ، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن ، وإذا نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفرداً ، ضمن الغاصب نقصه .

* قول ( الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان ) :

معناه : أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها ، وهذه الأيدي عشر :

1- يد المشتري وما في معناه .
2- يد المستأجر .
3- يد القابض تملكاً بلا عوض كيد المتهب .
4- يد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل .
5- يد المستعير .
6- يد الغاصب .
7- يد المتصرف في المال كالمضارب .
8- يد المتزوج للمغصوبة .
9- يد القابض تعويضاً بغير بيع .
10- يد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه .

* ففي هذه الصور يكون الضمان على حالتين :

الحالة الأولى : إذا علم الثاني بحقيقة الحال ، وأن الدافع إليه غاصب ، فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه .

الحالة الثانية : إذا لم يعلم الثاني بحقيقة الحال وأن الدافع إليه غاصب ، فالضمان على الغاصب الأول .

حكم المغصوب الذي جرت العادة بتأجيره :

إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ، لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده ، لأن المنافع مال متقوم ، فوجب ضمانها كضمان العين .

أحكام تصرفات الغاصب :

* كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة ، لعدم إذن المالك .

* إن غصب شيئاً وجهل صاحبه ، ولم يتمكن من رده إليه ، سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح ، أو تصدق به عن صاحبه ، وإذا تصدق به ، صار ثوابه لصاحبه ، وتخلص منه الغاصب .

* ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة ، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة .

باب في أحكام الوديعة

الإيداع شرعاً : توكيل في الحفظ تبرعاً .

الوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه .

سميت بذلك : لأنها متروكة عند المودع .

الوديعة شرعاً : هي اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

شروط صحة الإيداع
:

يشترط لصحته ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ، لأن الإيداع توكيل في الحفظ .

حكم قبول الوديعة :

1- مستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ، لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ، لحديث النبي  [ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ] ولحاجة الناس لذلك .

2- يكره قبولها لمن لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها .

أحكام الوديعة :

* إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط ، فإنه لا يضمنها ، لأنها أمانة ، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد ، لحديث [ من أودع وديعة ، فلا ضمان عليه ] وفيه ضعف ، وفي رواية [ لا ضمان على مؤتمن ] ، ولأن المستودع يحفظها تبرعاً ، فلو ضمن لا متنع الناس من قبول الودائع .

* إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط في حفظها ، فإنه يضمنها إذا تلفت ، لأنه متلف لمال غيره .

* يجب على المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها كما يحفظ ماله ، لأن الله تعالي أمر بأدائها في قوله " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " ، لأن المودع حينما قبل الوديعة ، فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .

* إذا كانت الوديعة دابة ، لزم المودع أعلافها ، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها ، فتلفت ضمنها ، لأن أعلاف الدابة مأمور به ، ومع كونه يضمنها ، فإنه يأثم بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ، لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالي ، لأن لها حرمة .

* يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه ، وإن تلفت عند أحدهم من غير تعد منهم ولا تفريط ، لم يضمن ، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه .

* يجوز للمودع أن يدفع الوديعة لمن يحفظ مال صاحبها ، ويبرئ منها ، لجريان العادة بذلك .

* لو سلم المودع الوديعة إلى أجنبي منه ومن صاحبها ، فتلفت ، ضمنها المودع ، لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر ، إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك كما لو حضره الموت أو أراد سفراً ويخاف عليها إذا أخذها معه ، فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يضمن إذا تلفت .

* إذا حصل خوف ، أو أراد المودع أن يسافر ، فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله ، فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها ، فإن لم يكن السفر أحفظ لها ، دفعها إلى الحاكم ، لأنه يقوم مقام صاحبها عند غيبته ، فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم ، أودعها عند ثقة ، لأن النبي  لما أراد أن يهاج أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن ، وأمر علياً أن يردها إلى أهلها ، وكذا من حضره الموت وعند ودائع للناس ، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها ، فإن لم يجدهم ، أودعها عند الحاكم أو عند ثقة .

* التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت ، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها ، أو أودع ثوباً فلبسه لغير خوف من عث ، وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها ، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .

* المودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه ، ويقبل قوله إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ، لأنه أمين ، لأن الله تعالي قال " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه ، ولو أدعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ، فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .

* لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه ، فتأخر من غير عذر حتى تلفت ، ضمنها لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها .

باب في أحكام أحياء الموات

الموات – بفتح الميم والواو – هو ما لا روح فيه .

المراد به : الأرض التي لا مالك لها .

تعريف الفقهاء : هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

ما ليس موات ولا يملك بالإحياء :

1- ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .
2- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ، كالطرق والأفنية ومسيل الماء .
3- ما تعلقت به مصالح العامر من البلد ، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي .

دليل تملك الأرض الموات : إذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه ، وأحياها شخص ملكها ، لحديث جابر مرفوعاً [ من أحيا أرضاً ميتة فهي له ] . * حكم موات الحرم وعرفات :

* عامة فقهاء الأمصار متفقون على أن الموات يملك بالأحياء ، وإن اختلفوا في الشروط ، إلا موات الحرم وعرفات ، فلا يملك بالأحياء ، لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واستيلائه على محل الناس فيه سواء .

كيفية أحياء الموات :


أولاً- إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به ، فقد أحياه ، لقوله تعالى [ من أحاط حائطاً على أرض ، فهي له ] ، والمعتبر والمقدر ما يسمى في اللغة حائطاً ، فلو أدار حول الموات أحجاراً ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقاً ، فإنه لا يملكه بذلك لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائها .

ثانياً – إذا حفر في الأرض الموات بئرا ، فوصل إلى مائها ، فقد أحياها ، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء ، لم يملكها بذلك ، وإنما يكون أحق بإحيائها نم غيره ، لأنه شرع في الإحياء .

ثالثاً – إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك ، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .

رابعاً : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة ، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك ، فقد أحياها ، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل بإقامته عليها .

* بعض العلماء يرى إحياء الموات يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياء ، فإنه يملك به الأرض الموات .

* لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت ، وأقطع عمر وعثمان وجمعاً من الصحابة لكن لا يملكه حتى يحييه ، فإن عجز عن إحيائه ، فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على أحيائه ، لأن عمر بن الخطاب استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .

* من سبق إلى مباح غير الأرض الموات ، كالصيد ، والحطب ، فهو أحق به .

* إذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي ، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه ، ويفعل الذي يليه ثم يرسله لمن بعده وهكذا ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام [ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ] وذكر عبدالرزاق عم معمر عن الزهري قال : نظرنا إلى قول النبي فكان ذلك إلى الكعبين ، فجعلوا ذلك معيار لاستحقاق الأول فالأول ، وعن عمرو بن شعيب أنه قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مهزور ( واد بالمدينة مشهور ) : [ أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل ] .

* إذا كان الماء مملوكاً ، فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .

* للإمام المسلمين أن يحمى مرعى لمواشي بيت مال المسلمين ، كخيل الجهاد ، وإبل الصدقة ، ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ، روى ابن عمر " أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع لخيل المسلمين " فيجوز للأمام أن يحمى العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ، ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ، ولم يضيق على المسلمين .

باب في أحكام الجعالة

* تسمى الجعل والجعال والجعيلة ، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ، كأن يقول : من فعل كذا ، فله كذا من المال ، بأن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً معلوماً كبناء حائط .

الدليل من القرآن : قال تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " أي : لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير وهذا جعل ، فدلت الآية على جواز الجعالة .

الدليل من السنة : حديث أبي سعيد ، أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء ، فأتوهم ، فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فصالحوهم على قطيع من غنم ، فانطلق ينفث عليه ويقرأ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" فكأنما نشط من عقال ، فأوفوهم جعلهم ، وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له ، فقال [ قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً ] .

وقت استحقاق الجعل :

يستحق الجعل بعد عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها ، لأن العقد استقر بتمام العمل ، وإن قام بالعمل جماعة ، اقتسموا الجعل بالتساوي ، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض .

حكم العمل قبل العلم بما جعل عليه :

من عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئاً ، لأنه عمل غير مأذون فيه ، فلم يستحق به عوضاً ، وإن علم بالجعل أثناء العمل ، أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .

حكم الجعالة :

الجعالة عقد جائز ، لكل من الطرفين فسخه :

- إن كان الفسخ من العامل ، لم يستحق شيئا من الجعل ، لأنه أسقط حق نفسه .
- إن كان الفسخ من الجاعل ، وكان قبل الشروع في العمل ، فللعامل أجرة مثل عمله ، لأنه عمله ، لأنه عمله بعوض لم يسلم له .

الفرق بين الجعالة ، والإجارة

الجعالة :

-لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه

-لا يشترط فيها معرفة مدة العمل .

- يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة : كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم ، فله كذا فخاطه في اليوم ، فاستحق الجعل وإلا فلا .

- العامل فيها لم يلتزم العمل .

- لا يشترط فيها تعيين العامل .

- هي عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون أذن الآخر .

الإجارة :
- يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليها معلوماً .

- يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .

- لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة .

- العامل فيها قد التزم بالعمل .

- يشترط تعيين العامل .

- هي عقد لازم ، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر .


حكم من عمل عملاً لغيره بدون إذن من صاحبه :

ذكر الفقهاء أنه لا يستحق عليه شيئاً ، لأنه بذل منفعة من غير عوض ، فلم يستحقه ، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه ، إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان :

الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة ،، مثل : الدلال ، الحمال ونحوهما .

إذا عمل بإذن يستحق الأجرة ، لدلالة العرف على ذلك .
ومن لم يعد نفسه للعمل ، لم يستحق شيئاً ولو أذن له ، إلا بشرط .

الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة .
مثل : إخراجه من البحر ، أو الحرق ، أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه ، فله أجرة المثل ، وإن لم يأذن له ربه ، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ، ولأن في دفع الأجرة ترغيباً في مثل هذا العلم ، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة ، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الرابعه ،، بالتوفيق للجميع :)




 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:16 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس