رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
~ المحاضرة الأولى ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..
>من كتاب الملخص الفقهي <
(( باب الشفعة ))
تعريف الشفعة :
لغة : بإسكان الفاء – مأخوذة من الشفع ، وهو الزوج ، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفرداً .
حكم الشفعة :
ثابتة بالسنة الصحيحة ، شرعها الله سداً لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة .
* لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب ، رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة ، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه ، كان شريكه أحق به من الأجنبي ، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن .
* التحيُّل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له .
* كانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية ، فإذا أراد الرجل بيع منزله أو حائطه ، أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه ، فيشفعه ويجعله أولى رجل به ، فسميت الشفعة ، وسمي طالبها شافعاً .
* الشفعة في عرف الفقهاء :
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن .
* يجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن ، لحديث جابر رضي الله عنه [ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة ] ، ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك .
* تجب الشفعة في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها .
* لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه لحديث [ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ] .
* يحرم على الشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فأن باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به ، وأن أذن في البيع لم يكن له الطلب بعد البيع .
* إسقاط الشفعة : في مسألة إسقاط الشفعة قولان :
1- أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع .
2- قول الجمهور : إنها لا تسقط ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلاً لها .
* بعض الحيل لإسقاط الشفعة :
شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك ، والتحيُّل لإسقاطها تعدياً على حق مشروع ، ومن الحيل التي تفعل لإسقاطها :
1- أن يظهر أنه وهب نصيبه لأخر ، وهو في الحقيقة قد باعه عليه .
2- أن يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه .
موضوع الشفعة :
• هو الأرض التي لم تجر قسمتها ، ويتبعها ما فيها من غراس وبناء .
• إن جرت قسمة الأرض ، لكن بقى مرافق مشتركة بين الجيران ، كالطريق والماء ، فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء ، لحديث [ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة ] ، إذا لم تصرف الطرق فالشفعة باقية .
ثبوت الشفعة :
* تثبت الشفعة بالمطالبة بها فور علمه بالبيع ، فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع ، سقطت .
* إن لم يعلم بالبيع ، فهو على شفعته ، ولو مضى عدة سنين ، قال ابن هبيرة " اتفقوا على أنه إذا كان غائباً ، فله إذا قدم المطالبة بالشفعة " .
* تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم ، لأنه حق يستفاد بسبب الملك ، فكانت على قدر الأملاك ، فإن تنازل عنها أحد الشركاء ، أخذ الآخر الكل ، أو ترك الكل ، لأن في أخذ البعض إضرار بالمشتري ، والضرر لا يزال بالضرر .
أقسام الشركة
* شركة الأملاك : هي اشتراك في استحقاق ، كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك .
* شركة العقود : هي الاشتراك في التصرف ، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك ، وهي أما اشتراك في مال وعمل ، أو اشتراك في عمل بدون مال .
أنواع شركة العقود :
النوع الأول شركة العنان ~> أن يكون الاشتراك في المال والعمل .
النوع الثاني شركة المضارب ~> أن يكون الاشتراك في المال من جانب والعمل من جانب آخر .
النوع الثالث شركة الوجوه ~> أن يكون الاشتراك في التحمل بالذمم دون مال .
النوع الرابع شركة الأبدان ~> أن يكون الاشتراك فيما يكسبان بأبدانهما .
النوع الخامس شركة المفاوضة ~> أن يكون الإشترك في كل ما تقدم ، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني .
باب في أحكام شركة العنان
* وهي بكسر العين ، ( العِنان ) سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف ، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء .
* حقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما ، فيصير مالاً واحداً يعملان فيه بيديهما ، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر .
* شركة العنان جائزة بالإجماع ، كما حكاه ابن المنذر ، وإنما اختلف في بعض شروطها .
* ينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه ، والوكالة في نصيب شريكه ، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للأخر .
* اتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين ، لأن الناس يشتركون بهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا .
* اختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض :
القول الأول : قال بعض الفقهاء لا يجوز ، لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر ، فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله .
القول الثاني : قال بعضهم يجوز ذلك ، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعاً وكون ربح الماليين بينهما ، وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود .
* القول الثاني هو الصحيح .
* شروط شركة العنان :
- أن يكون لكل من الشريكين جزءاً من الربح مشاعا معلوماً كالثلث والربع ، لأن الربح مشترك بينهما ، فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد .
* صور لا تصح فيها شروط شركة العنان :
1- لو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولاً .
2- شرط أحدهما ربح شيء معين من المال .
3- شرط احدهما ربح وقت معين .
4- شرط أحدهما ربح سفرة معينة .
السبب في عدم الصحة :
لأنه قد يربح المعين وحده ، وقد لا يربح ، وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة ، وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب احدهما دون الآخر .
إلى هنا أنتهت المحاضرة الأولى :)
***********************
|