أسئلة اختبار مناطق أصول الفقه 1 لعام 1435
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
الاختبار عبارة عن أسئلة < مقالية (18 درجة ) – اختياري من متعدد (32 درجة ) – صح وخطأ (50درجة )>
أبدأ بالاسئلة المقالية :
1- عرفي كلا من ( الحكم الشرعي – المشكل – أصول الفقه – المحرم عند الحنفية )
2- قوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ماذا تفيد الآية مع ذكر نوع الدلالات
3- قارني بين المكروه تحريما وتنزيها
الاختياري (16 فقرة )
- الراجح أن الاصل في صيغة النهي أنها ( تفيد الفور وتكرار الكف واستدامته )
- غير واضح الدلالة هو في الخفاء على مراتب أعلاها ( المتشابه ثم المجمل ثم المجمل ثم الخفي )
- الادلة التفصيلية هي ( التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة تنص على حكم معين لها )
- مثال الذي اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب ( القصاص )
- يختلف الشرط والسبب من حيث أن ( السبب يلزم من وجوده وجود الحكم بخلاف الشرط )
- فعل الواجب مرة أخرى في وقته ( إعادة )
- هو ماطلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف ( الواجب المعين )
- هو ماحرمه الشارع ابتداء لمافيه من الاضرار والمفاسد ( المحرم لذاته )
- شروط صحة التكليف ( جميع ماسبق )
- قال تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقوله تعالى (قل لا أجد في ماأوحي الى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا ) يحمل المطلق على المقيد
- قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) يراد به ( عام يراد به الخصوص قطعا لقيام الدليل )
- هو دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته ( عبارة النص )
- مراتب المندوب ( السنة المؤكدة ثم السنة غيرالمؤكدة ثم سنة الزوائد )
الصح والخطأ ( 25فقرة )
- القواعد الاصولية قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها – صح –
- الواجب على الكفاية اذا لم يقم به أحد أثم جميع المكلفين – صح –
- ذهب محققو الحنفية الى ان للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل ادراكها ويلزم من ادراك العقل لحسن الفعل ان يأمر به الشارع – خطأ –
- التخيير في المباح انما هو باعتبار الكل أما بالنسبة للجزء فهو اما مطلوب الفعل أو الترك – خطأ –
- الفرق بين دلالة النص والقياس أن العلة في دلالة النص تفهم بمجرد فهم اللغة أما العلة في القياس تحتاج تأمل واجتهاد – صح –
- الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم ولايلزم من وجوده وجود الحكم – صح –
- اذا انصب النهي على مايؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي فإن النهي يقتضي فساده لا بطلانه – خطأ –
- ذهب جمهور الاصوليين الى جواز تخصيص عام القرآن بخاص خبر الآحاد – صح –
- اذا كان البيان للمجمل وافيا وقطعيا صار المجمل من المحكم – خطأ –
- يصح الدفع بالجهل بالاحكام في دار الاسلام – خطأ –
- من ألفاظ العموم الجمع المعرف بأل للاستغراق – صح –
- المشترك بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي يحمل على المعنى الثاني – صح –
- قال تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) دلت الآية بعبارتها على ان للأب ان يأخذ من مال ولده مايسد به حاجته – خطأ –
- الآمدي في كتابه ( الاحكام في أصول الأحكام ) لخص البرهان والمستصفى و المعتمد – صح –
- الالزام في الواجب المقيد منصب على الفعل وعلى وقت معين – صح –
- قد يباح بعض انواع المحرم لذاته عند الضرورة – صح –
- المحكوم عليه هو ماتعلق به خطاب الشارع – خطأ –
- الخاص يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية واذا قام الدليل يحمل على ما اقتضاه الدليل – صح –
- الامر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد حال الفعل المأمور به الى ماكان عليه قبل الحظر – صح –
- تخصيص العام هو قصر العام على بعض مسمياته – صح –
- الصريح هو اللفظ الذي ظهر منه المراد ظهورا تاما وحكمه عدم ثبوت موجبه الا بالنية – خطأ –
- دلالة الظاهر على معناه أوضح من دلالة النص على معناه – خطأ –
- المفسر هو ما ازداد وضوحا على النص ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لايبقى فيه احتمال التأويل – صح –
لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمبن
التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 27-12-2013 الساعة 07:03 AM.
سبب التعديل: إضــافة وســام التميـز ، جــزآك الله خير :)
|