عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 13-09-2013, 09:51 AM   #16

عبدالعزيز المقبل

 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
التخصص: رياضيات-تربية خاصة
نوع الدراسة: ماجستير
الجنس: ذكر
المشاركات: 578
افتراضي رد: نظم ولوئح ومواد..

مجلس التعليم العالي و مجلس الجامعة (كل جامعة لها مجلس) .. مالفرق بينهما ؟


يتضح الفرق في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات المواد 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20

ـمن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات


المادة 13

يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.



المادة 14


يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم .. رئيساً
وزير التعليم العالي..نائباً للرئيس
وزير المعارف (التربية و التعليم) .. عضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطني..عضواً
وزير العمل والشئون الاجتماعية .. عضواً
وزير التخطيط .. عضواً
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .. عضواً
الرئيس العام لتعليم البنات .. عضواً
مديرو الجامعات .. عضواً



المادة 15

مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئول عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، بالنسبة للجامعات له على الخصوص:

1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.

2- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.

3- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.

4- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.

5- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.

6- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.

7- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مُرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

8- إصدار القواعد المُنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية.

9- إصدار اللائحة المُنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المُنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

10- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.

11- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

12- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

13- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.

14- إقرار القواعد المُنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.

15- ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.

وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.



المادة 18

يتولى إدارة الجامعة :

- مجلِس الجامعة.
- مُدير الجامعة.
- وكلاء الجامعة.



المادة 19

يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:

1- وزير التعليم العالي .. رئيساً للمجلِس
2- مدير الجامعة .. نائباً للرئيس
3- وكلاء الجامعة .. عضواً
4- أمين عام مجلس التعليم العالي .. عضواً
5- العمداء .. عضواً
6- ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات .. عضواً



المادة 20

مع التقيد بما يقضي به هذا النِظام وغيره من الأنظِمة وما تقضي به قرارات مجلِس التعليم العالي، يتولى مجلِس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص:

1- اعتماد خطة التدريب والابتعاث.

2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.

3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.

4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.

5- منح الدكتوراه الفخرية.

6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.

7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.

8- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.

9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.

10- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.

11- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.

12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.

13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.

14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.

15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

16- إقرار خطط النشاط اللا منهجي للجامعة.

17- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.

18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على آلا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.

19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.

20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.

وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.


++++++++++++++++++++++++++++

نخلص مما ورد أعلاه إلى أن :

مجلس التعليم العالي هو السلطة التشريعية و مجلس الجامعة هو السلطة التنفيذية - إن لم يخني التعبير - فمجلس التعليم العالي سلطة أعلى من مجلس الجامعة
حيث يضع اللوائح الأساسية المنظمة لعمل الجامعات وعلى مجلس الجامعة تنفيذها و إصدار اللوائح الداخلية في الجامعة على ضوء تلك التي يضعها مجلس التعليم العالي وبما لا يتعارض معها

 

عبدالعزيز المقبل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس