رد: اسئلة مادة مواريث للفصل الثاني عام 1434هـ
س: الآية الكريمة ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) تطلق معنى الفريضة على:
أ-النصيب المقدر ب-التبيين ج-الإنزال د- التقدير
س: آية (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) النساء 12نزلت في
أ-إرث الإخوة والأخوات الأشقاء ب-إرث الزوجين وأولاد الأم ج- إرث الأًصول والفروع
س:هل يصح أن الآية (للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) نزلت في أم كجة وثعلب و أوس بن شداد.
س: عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان مما شهد أحد تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة أ-يصح ب-لا يصح
س:هل يصح أن ضابط الذكور في الوارث من الحواشي أنه كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى قبله ذكر.
س:هل يصح أن العول فائض عن السهام، ونقصان في الأنصبة؟
س:هل يصح أن الانكسار هو تحصيل أقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة بلا كسر؟
س:هل يصح أن تصحيح الانكسار الواقع على رأس فريق واحد باستخدام النسب الأربع؟
س: العمات يدخلوا على ذوي الأرحام من جهة أ-الأبوة ب- الأخوة ج-العمومة
س: الخال يدخل على ذوي الأرحام من جهة أ-الأبوة ب- الأخوة ج-العمومة
س: مذهب أهل التنزيل
أ- قسمة التركة على من وُجد من ذي الأرحام
ب- توريثهم باعتبار قرب الجهة ج- تنزيل كل واحد ممن ذوي الأرحام منزلة...
س:هل يصح أن جهات ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل (الأبوة الأمومة البنوة)؟ أ- يصح ب- لا يصح
س: لا يوجد الخنثى إلا في: أ- جهات الأبوة والأمومة ب-البنوة والأخوة والعمومة
ج- البنوة والأخوة والعمومة والولاء د- لاشيء مما سبق
س:هلل هالك عن بنت بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق
أ- المال كله لبنت العم الشقيق ب- المال كله لبنت بنت الأخ الشقيق
ج- المال بينهما بالسوية د- لا شيء مما سبق
س:هل يصح أن الموصي إذا قال للوصي ضع ثلثي مالي حيث شئت فإنه يحل للوصي أخذه أو دفعه لأقاربه. أ- يصح - لا يصح
س:قال البهوتي رحمه الله "ويخرج (............)الواجب كله من دين أو حج كزكاة ونذر كفارة من كل ماله بعد موته. الجواب الصحيح للفراغ السابق
أ- وصى فوارث فحاكم ب- وارث فوصى فحاكم ج- وصى فحاكم فوارث د-لاشيء
س:هلك هال عن ثلاثة أخوال متفرقين، خال شقيق وخال لأم وخال لأب.فإن نصيب الخال لأم السدس ولاشيء لخال الأب والباقي للخال الشقيق أ-يصح ب-لا يصح
س:هل يصح أن الموصي إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث بطلت الوصية. أ- يصح ب- لا يصح
س: وصية الفقير وورثته محتاجون:
أ- مكروهة ب- مباحة ج- محرمة د- لا شيء مما سبق
س:هل يصح أن الموصي إذا أوصى لإنسان بجزء أو حظ أو أعطاه الوارث ما شاء،لأته لا حد في اللغة ولا في الشرع.
س: لا تجوز الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما. أ-قبل الموت ب-بعده
اسئلة البشاوري لقيتها محفوظه عندي .. ان شاء الله نستفيد منها جميعاً ,,,
|