بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
كما وعدناكم سابقا سوف اطرح لكم اسئلة فقه معاملات 1 كامله الترم الاول للعام 1434ه
كما احب ان اقدم اعتذاري للخطاء المطبعي في موضوعي الاول حيث اني ذكرت فقه معاملات
ومصارف والصحيح فقه معاملات 1
بسم الله نبداء
الاسئله المقاليه
السوال الاول مكون من أ و ب
أ-وضح المراد ب دوال الرضا وصيغة العقد .مبينا ما يندرج تحتها من دوال مع توضيح الادله وذكرالتطبيقات المعاصره
ب-بين الحكم فيما يلي ذاكرا الدليل او التعليق
1-اذا قدم المقترض للمقرض نفعا او هدية
2-اذا ابى المدين القادر وفاء دينه الحال واصر على عدم قضائه
السوال الثاني
أ-عرف الخيار اصطلاحا مبينا الحكم من مشروعيته ثم اسر سردا خمسه من اقسام الخيار واختر واحدا منها فقط شارحا بالتفصيل المراد به حكمه اثره ونتجيته ودليله وتطبيقاته المعاصره.
ب-اشرح المراد بالمصطلحات الفقهيه التاليه مع بيان حكمها ودليل هذا الحكم والباب الفقهي الذي تذكر فيه والتطبيقات المعاصره .
1-الشرط الجزائي .
2-الجوائح.
السوال الثالث اجباري صح وخطاء .
1-الصيغة الفعلية هي المعاطاه ومن صورها الا يلفظ واحد بل هناك عرف بوضع الثمن واخذ المثمن ()
2-الرهن يلزم من جانب الراهن فقط ولا يلزم من جانب المرتهن ()
3-تصرية الغنم والبقر والابل هو حبس لبنها عند عرضها للبيع وهو من التدليس الجائز ()
4-من له التصرف في شي فله التوكيل والتوكل فيه ()
5-قبض السلع لا يختلف باختلاف نوعيتها بل جميع انواعها تقبض ب التخليه ()
6-الحكمه في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه تعرضه في تلك الفتره للافات والتلف ()
7-الاقاله رفع العقد ورجوع كل واحد من المتعاقدين بما كان له مع زيادة على المشتري تعويضا عن الضرر()
8-حشرات المختبرات وفئران التجارب لا يمكن ان تعد اموالا لاستقذارها ()
9-بيع العربون صحيح في المذهب الحنبلي ()
10-تحريم الربا اشد من تحريم الميسر ()
11-كل ما تناوله اسم البيع عرفا او اتصل به اتصالا مستقرا او تعلقت به حاجته يدخل في بيعه تبعا()
12-المراد بالوكاله في الخصومه باللغه المعاصره هي التحكيم ()
13-قلب الدين على المعسر هو اصل الربا في الجاهليه ()
14-اذا بيع نقد بجنسه وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس ()
15-اذا بيع نقد من غير جنسه وجب حينئذ التقابض في المجلس وامتنع التفاضل ()
16-القول الصحيح ان العله في النقدين هي الوزن ويقاس عليها كل ما يوزن ()
17-القول الصحيح ان العله في بقية الاصناف السته هي الكيل مع الطعم ()
18-يصح التوكل في كل ماتدخله النيابه من حقوق الادميين من العقود والفسوخ ()
19-حجر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض اصحابه لاجل قضاء ما عليه من دين ()
20-اذا كان ولي اليتيم فقيرا فله ان ياكل من مال اليتيم قدر اجرته لقاء مايقدمه من خدمه()
21-اذا احتاج الجار الى ممر في ملك جاره وبذله له عن طريق البيع لم يجز ()
22-يصح الصلح عن القصاص باليه المحدده شرعا او اقل او اكثر ()
23-الودائع الثابته الى اجل يتصرف فيها البنك الى تمام الاجل ويدفع لصاحبها فائده ثابته بنسبه معينه محرم شرعا ()
24-يجوز بيع الثمره قبل بدو صلاحها اذا كانت تابعه لاصولها او بغير شرط القاء ()
25-ذمة الضامن لا تبرا الا اذا برئت ذمة المضمون عنه بابراء او قضاء ()
26-الصلح عن الاقرار نوعان نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنسه ()
27-لا تصح الوكاله في اثبات الحدود ولا في استيفائها ()
28-اذا تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه فان الكفيل يغرم ماعليه من الدين ،()
29-لا يشترط في صحة الضمان معرفة الضامن للمضمون عنه ()
30-من الوسائل المعتاده للعلم بالمبيع البيع عن طريق المذاق والشم ()
هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
واعتذر عن التاخير
التعديل الأخير تم بواسطة غيم تايه ; 21-01-2013 الساعة 12:07 AM.
|