تعريف العشرة :
لغة : الاجتماع وهي مايكون بين الزوجين من الالفة والانضمام
اصطلاحا : يلزم كل من الزوجين معاشرى الاخر بالمعروف ، فلايمطله حقة ولا يتكره لبذله ولايتبعه اذى ومنه
قال تعالى :" وعاشروهن بالمعروف " ، " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف "
• إذا تم العقد لزم تسليم الحره التي يوطأ مثلها ( إذن أخرج الصغيره دون 9 سنين والنضوه التي لاتستطيع ان تتحمل الوطء ، والحائض التي يخشى عليها ، فـ هؤلاء لايسلموا )
• إن طلب الزوج تسليمها ولم تشترط في العقد دارها او بلدها ، فتسلّم له ، أما إذا اشترطت عمل بالشرط .
• إن طلب الزوج تسليم الحائض تسلم له مع الأمن ، ولكن إذا كنا لانأمن عليها ونخشى الضرر عليها وهلاكها فلا تسلم لزوجها .
• لانبتدئ بتسليم محرمة وصغيره وحائض ولو قال لا أطأ ، ولو قال أنا لآ اؤذيها فعليها البينة .
• يجب تسليم الأمة لزوجها ليلًا ، السبب : لأنه زمن الاستمتاع ، ولسيدها نهارا ، السبب : لأنه زمن الخدمه
• للزوج أن يستمتع بزوجته في القبل مالم يضر بها أويشغلها .
• يجب على المرأه أن تجيب زوجها للاستمتاع ولو على تنور أو ظهر قتب (أي البعير)
• يجوز للزوج السفر بالحره ، إذا كانت لم تشترط عدم السفر بها .
• الأمة المزوجة ليس لزوجها ولا وليها السفر بها دون إذن الآخر .
• العبد المزوج يجوز للسيد أن يسافر به ويستخدمه نهارا .
• يحرم الوطء في الحيض ، قال تعالى : "
• لا يجوز أن يطأها فترة ماقبل الغسل ولا في الدبر
• يحرم العزل من الزوج بلا إذن حره أو سيد أمه .
• للزوج إجبار زوجته للغسل من الحيض والنفاس والجنابه وإزالة الوسخ وأخذ الشعر والظفر ومنعها من أكل البصل والثوم ، السبب : لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع .
• ليس للزوج اجبار الذمية (من اهل الكتاب) ان تغتسل من الجنابه ، وقيل يجبرها على ذلك
• وله منع الذميه من دخول الكنيسة وشرب الخمر ، ولاتمنع من افساد صومها وصلاتها
• ليس للزوج أن يجبر زوجته على الطبخ .
أحكام في المبيت :
• يلزم للزوج أن يبيت عند الحرة ليلة كل 4 ليال ، السبب : لأن أكثر مايمكن أن يجمع مع الحره ثلاثا مثلها
• والأمة لها ليله من 7 ليال ، السبب : لآن أكثر مايمكن أن يجمع معها 3 حرائر .
• يلزمه الوطء كل ثلث سنة مره ( كل 4 شهور مره ) وإن لم يفعل يفرق بينهما ، لأنه مثل المؤلي الذي حلف أن لا يطأ زوجته .
• إذا سافر أكثر من 6 أشهر من غير ضرورة وطلبت زوجته منه الرجوع ، فلابد له أن يرجع
• إذن المسافر له أن يطأها كل 6 أشهر مره والموجود في البلد يطأها كل 4 شهور مره .
مايكره في الوطء :
• يكره الوطء متجردين . والكلام حالته .
• يكره النزع قبل فراغها .
• يكره الوطء بمرأى أحد أو بمسمعه . إلا إذا كان طفل لا يعقل .
• يكره النحدث بما جرى بينهما .
مايجوز ويحرم :
• يجوز له أن يجمع بين وطء نسائه بغسل واحد .
• يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بدون رضاهمها ، السبب : لأن عليهما ضررًا لما بينهما من الغيرة واثارة الخصومة .
• يجوز له أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل ولو لزيارة والديها أو حضور جنازة أحدهما ، و يستحب له أن لآ يمنعها حتى لايكون سبب في قطيعة رحمها .
• لايجوز له أن يمنعها من كلام أبويها ولآ منعهما من زيارتها .
• يجوز له أن يمنعها من إجارة نفسها ، السبب: لأنه يفوت بها حقه ، إلا إذا أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت .
• يجوز له أن يمنعها من إجارة نفسها . وأن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة .
• ويحرم عليها الخروج بدون إذنه ، لغير ضرورة
حكم التسمية عند الوطء :
سنه ، والدليل : " لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ،
فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا "
تعريف النشوز :
هو معصيتها إياه فيم يجب عليها ، مأخوذ من النشز ، وهو ماارتفع من الأرض فكأنها تعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف .
علامات النشوز :
أن لاتجيبه للاستمتاع ، أو تجيبه متثاقله أو متكرهه
علاج النشوز :
1- وعظها وخوفها بالله ومااجوبه عليه ا من حقوق والطاعه .
2- هجرها فالمضجع متى شاء ولكن الكلام لايهجرها فوق 3 أيام ، الدليل : " لآيحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام "
3- يضربها ضربا غير مبرح ، الدليل : " لايجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله "
4- فإن تعذرا وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان بالجمع والتفريق والأولى من أهلهما
المتفااااااائله =) اللهم إني فوضت أمري إليك