الموضوع: ثقافة 201
عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-08-2012, 07:33 AM   #9

خطيير

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 69
افتراضي رد: ثقافة 201

س115 : الاتفاق أو العزم على الشيء والتصميم علية ,هذا تعريف الإجماع اصطلاحاً؟


س116: تعريف الإجماع لغة هو اتفاق المجتهدين من امة محمد –صلى الله علية وسلم بعد وفاة في عصر من العصور على حكم شرعي ؟


س117:اتفاق عدد من امة محمد –صلى الله علية وسلم – على أمر في فتوى لحكم شرعي يعد ذلك إجماعاً ؟


س118: يشترط في الإجماع اتفاق جميع المجتهدين؟


س119:يعتبر الإجماع من خصائص امة محمد ؟


س120:قال تعالى : (ومن يِشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) تعتبر هذه الآية دليل من كتاب الله على خاصية الإجماع لأمة محمد ووجوب الإتباع؟


س121:قال صلى الله علية وسلم :" لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ,لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله".يعتبر هذا الحديث دليل على خاصية الإجماع في امة محمد ووجوب إتباع إحكام المجتهدين ؟


س122:قال تعالى: (ولاتقف ما ليس لك به علم ) هذه الآية الكريمة دليل على النهي عن الفتوى بدون مستند شرعي ؟


س123:يستند الإجماع على نصاً صريح من الكتاب و السنة أو أن يكون هذا المستند هو القياس ؟


س124: فائدة الإجماع هي : رفع المستند لحكم شريعي من الكتاب أو السنة من منزلة مستند ضني الثبوت إلي قطعي ؟


س125:اجتمعت ألامه على إحكام عديدة منها (يجوز للحائض التسبيح والتهليل ووسائل الأذكار غير القران \\ وكذلك اجتمعت ألامه على أن من لا يستطيع رمي الجمار لعذر فانه يرمي عنه ويجزئه \\ وكذلك أن المشتري إذا اشترط لنفسه الخيار مدة معلومة فانك يملك رد المبيع في تلك المدة؟


س126:القياس لغة هو : تقدير الشيء على مثال شيئا خر وتسويته به؟


س127: تعريف القياس اصطلاحاً : هو إلحاق فرعٍ بأصل في الحكم ,لتساويهما في العلة؟


س128:أركان القياس أربعه وهي :( الأصل , الفرع ,حكم الأصل , العلة)؟


س129:الأصل في القياس :هو ما ثبت حكمه بنص شريعي من الكتاب أو السنة أو انعقد علية الإجماع , وقد يعبّر عنه في مسألة القياس بــ "المقيس علية"؟


س130 :الفرع في القياس :هو ما لم يرد في حكمه نص من الكتاب أو السنة , ولم ينعقد علية الإجماع , ويراد تسويته بالأصل في الحكم , وقد يعبرّ عنه بــ " المقيس"؟


س131: حكم الأصل في القياس : هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص , أو انعقد علية الإجماع, واتصف به الأصل : من الحل , أو الحرمة , أو الندب , أو الكراهة, أو الإباحة أو الصحة أو الفساد؟


س132: العلة في القياس : هي وصف المشترك بين الأصل والفرع , الذي انبي علية حكم الأصل؟


س133: القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق علية بعد الكتاب والسنة والإجماع ؟


س134:للاستدلال بالقياس مجالين وهما: ( 1- إحكام غير معقولة المعنى"الإحكام التعبدية " مثل التيمم ووصفته وصفة مواقيت الصلاة والحج والصيام ... فهذه الإحكام لا يصح فيها القياس لان الله استثرها لنفسه وعلم عللها ,فلم تدرك عقولنا سبب شرعيتها أو وجه المصلحة فيها \\ 2- إحكام معقولة المعنى : وهي التي أدركنا سبب شرعيتها ووجه الحكمة فيها , وعرفنا الوصف المناسب للحكم فيها وهذا النوع منن الإحكام هو الذي يجري فيه القياس ؟


س135: قال تعالى : ( هو الذي اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله ممن حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الإبصار ) وقول في الآية "فاعتبروا يا أولي الإبصار" هي وجه الاستدلال على حجية القياس من القران الكريم ؟


س136:عن ابن عباس : أن امرأة جاءت إلي النبي – صلى الله علية وسلم – فقالت : ا ن أمي نذرت أن تحج ,فماتت قبل أن تحج أفأحُج عنها ؟ قال : " نعم ,حجي عنها ,أريت لو كان على أمك دين ,أكنت قاضية؟ قالت : نعم . قال : " اقضوا لله الذي له , فان الله أحق بالوفاء " ......نستدل بهذا الحديث الشريف على حجية القياس من السنة النبوية ؟


س137: قال أبو الوفاء ابن عقيل : " قد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله " وهذا دليل على حجية القياس من إجماع الصحابة ؟


س138: الاجتهاد اصطلاحاً: هو بذل الفقيه وسعه في استنباط حكم شرعي من دليله ؟


س139:قال صلى الله علية وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد , ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ,ثم أخطا , فله اجر" هذا دليل من الحديث الشريف على إباحة الاجتهاد في استنباط الإحكام؟


س140:عن انس بن مالك –رضي الله عنه – قال : " سافرنا مع رسول الله – صلى الله علية وسلم – في رمضان , فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " وهذا دليل على اجتهاد الصحابة في عهد النبي –صلى الله علية وسلم-؟


س141: تنقسم الإحكام الشرعية التي يراد بها الاجتهاد إلي قسمين وهما : (1- الإحكام الشرعية التي يكون مستند الإجماع فيها دليلاً قطعياً كوجوب الصلوات الخمس ,كذلك التي يكون مستندها ضنياً كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وهذه الإحكام لا يجوز فيها الاجتهاد \\ 2- الإحكام التي يجوز فيها الاجتهاد وهي :الإحكام الشرعية التي دل عليها دليل ظني في ثبوته ودلالته مثل بعض الأحاديث المختلف فيها فمن صححها اخذ بها ومن لم يصححها لم يأخذ بها وكذلك ربما يكون الدليل يحتمل أكثر من معنى فيسوغ الاجتهاد في ترجيح احد المعاني والحكم بموجبه . وكذلك المسائل التي لم يرد في حكمها نص من الكتاب أو السنة وهي الميدان الأوسع للاجتهاد ويطلق عليها "الاجتهاد بالرأي"؟


س142: الشروط الواجب توفرها في المجتهد حتى يقبل اجتهاده هي : (1- معرفة القران الكريم 2-معرفة السنة المطهرة 3- معرفة مسائل الإجماع 4- معرفة العربية 5- معرفة القياس ؟


س143:هل الاجتهاد الجماعي والمجامع الفقهية من الأمور التي حث عليها الإسلام ؟


س144:من المجامع الفقهية في عصرنا الحاضر ( 1- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في القاهرة 2- مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في –مكة المكرمة – 3- هيئة كبار العلماء في –المملكة العربية السعودية – 4- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في –جدة-؟


س145:الفتوى لغة: الفتوى والفُتْيا بمعنى واحد : (الواجب عما يشكل من الإحكام ) واصل كلمة الفتوى مأخوذة من الفتى وهو الشاب القوي البين الفتوة ؟


س146: تعريف الفتوى اصطلاحاً : إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل؟


س147: الفرق بين الفتوى والقضاء بان الفتوى بيان حكم الله في المسألة المستفتى فيها و لا يلزم المستفتي العمل بها ما لم يطمئن قلبه إليها وهي أعظم خطراً لأنها تعد تشريعاً عاما في المستفتي وغيرة . وأما القضاء فهو إنشاء لحكم شرعي بين المتخاصمين وملزوم للمحكوم عليه ولو رآه حكماً خطئاً وضررها لا يتجاوز المتخاصمين ؟


س148:الشروط الواجب توفرها في المفتى هي : 1- أن تجتمع فيه شروط الاجتهاد 2- الديانة والعدالة والورع 3- معرفة واقعة الاستفتاء , وحال المستفتي , وعرف المجتمع الذي يعيش فيه 4- التيقظ ودقة الملاحظة 5- عدم التساهل في الفتوى ؟


س149: الشروط والآداب الواجب توفرها في المستفتي هي : 1- يجب على المستفتي أن يتحرى في استفتائه الأغزر علماً والأكثر ديانة من أهل العلم المتأهلين للفتوى 2- أن يكون سؤاله عما ينفعه في دينه ومعاشه ومعاده , وان يتجنب من الأسئلة ما كان على وجه التعنت والتكلف , أو بقصد الجدل والمماحكة 3- التأدب مع المفتي وإجلاله عند الخطاب والسؤال 4- عرض القضية بوضوح بلا تلبيس ولا تمويه , ولا إخفاء لعناصرها التي تأثر في تكييف قضية المسئول ؟


س150: نهى الرسول –صلى الله علية وسلم – "عن الغلوطات" وفي رواية "الأغلوطات" وهي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها ؟


س151 : لا يشترط في الاجماع اتفاق جميع المجتهدين ؟


س152 : من الادلة على حجية الاجماع قوله تعالى : << من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل جهنم وساءت مصيرا >> ؟


س153 : الافتاء بدون مستند شرعي يعتبر من القول في الدين بغير علم ؟


س154: يستند الاجماع الى النص الصريح من الكتاب فقط ؟


س155 : فائدة الاجماع مع وجود المستند أنه يرفع الدليل الظني الى رتبة الدليل القطعي ؟


س156 : أجمعت الامة على انه لايجوز رمي الجماع عن غير المستطيع ؟


س157 : اركان القياس الاصل والفرع والعلة فقط ؟


س158: العلة في القياس هي الوصف المشترك بين الاصل والفرع ؟


س159 : من الامثلة على القياس (قياس المخدرات بكافة أشكالها على الخمر ) ؟


س160 : الاحكام التي يجوز فيها القياس هي الاحكام التعبدية ؟


س161 : من الادلة على حجية القياس اجماع الصحابة على العمل به ؟

تم بحمد الله

طبعاً العمل مشترك بيني وبعض الاعضاء جزاهم الله خير .والله يجعلها في موزين حسناتهم ...

وكل عام وانتم بخير نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةوان شالله نرجع نحلها مع بعض نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

توقيع خطيير  

 

........

 

خطيير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس