رد: اجازة الاختبارات والفصل الصيفي للموظفين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعامل نفس معاملة الاختبارت السنوية يجب عليك إحضار ما يثبت وهي الأفادة في برنامج الأدويس ومحدد التاريخ وعليك إبلاغ مسؤولك المباشر قبل الأختبارات 15 يوم والأفضل أن يكون كتابياً لاشفوياً لأنه لايخفى عليك
هذه النقطه وترفق الأوراق المطلوبه جدول الاختبارات والأفادة
لان النظام ينص أن لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل فترة خمسة عشر يوماً من دون إخبار رئيسه في العمل حتى لو كان معه عذر مثل إجازة مرضية أو اختبارات لابد أن يبلغ جهة عملة قبل الانقطاع ويحق لجهة عملك الرفع بأنقطاع الموظف خلال تغيبه عن العمل خسمة عشر يوماً حتى لوكان لدية عذر يجب عليه إبلاغ جهة العمل
إما ذكرت بخصوص للمادة 115 من نظام مكتب العمل السعودي والتي تنص على أن :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
تحليلي ووجهة نظري حسب فهمي ولم أطلع على أيه رأي قانوني في هذه المسأله
هنا مسألة هل غفل المشرع عن موضوع الفصل الصيفي في وجهة نظري لا
ولكنه أراد أعطاء مساحه للعامل وللصاحب العمل أي أن المسأله متروكه بموافقه جهة العمل
لأن الفصل هنا لايدخل فعلياً ضمن الفصل الأجبار أي أنه اختياري
وهذا يعني عند إحتياج صاحب العمل للعامل بإمكانه أن يرفض بحجه أن المشرع حدد السنة الدراسيه
وأن الفصل الصيفي لايدخل ضمنها
لاأذكر من من أعرفهم أو حتى جهة عملي لماكنت موظف في قطاع خاص واجه أحدهم رفض من قبل جهة عملة بخصوص الفصل الصيفي
ماأعدك بالجواب ولكن إن شاء الله سوف احضر لك الإجابة
أحد زملائي محامي ومتخصص بقضايا قانون العمل لعله يفدنا في هذه المسأله
|