عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 21-05-2012, 11:19 PM   #7

حسام البتاري

abo seren

الصورة الرمزية حسام البتاري

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
التخصص: اعلام - علاقات عامة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: ذكر
المشاركات: 43
افتراضي رد: ثقافه اسلاميه 301

للوقف أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية ومن ذلك :
أ‌) دعم التعليم ب) الرعاية الصحية ج) مساعدة الفقراء د) جميع
أول ظهور للأوقاف كان في الدولة العثمانية نظراً لإقبال السلاطين وولاة الأمور على الوقف :
أ) صواب ب) خطأ
جاءت مشروعية الكتابة والإشهاد في التعاملات المالية من أجل:
أ) حفظ الحقوق ب) صلاح ذات البين ج) منع النزاع د) جميع ما ذكر
من حقوق الرعية :
أ) إقامة الحدود ب) السمع و الطاعة ج) لنصيحة لولي الأمر د) جميع ما ذكر
ثبت في السنة إن شارب الخمر يجلد وقد جلد الرسول صلى الله عليه وسلم ـــــــ جلدة :
أ‌) 40 ب) 80 ج) 100 د) لا شيء مما ذكر
يعتبر من الآثار الاجتماعية السلبية للقنوات الفضائية :
أ) شيوع الثقافة الاستهلاكية ب) إثارة الشبهات حول الإسلام ج) ترويج التعري د) لا شيء مما ذكر
نشأت نظرية " حوار الحضارات " كرد فعل لنظرية " صدام الحضارات " كما جاء بها صمويل هنتجتون : أ) صواب ب) خطأ
لم تكن نظرية حوار الحضارات محل اتفاق بين علماء المسلمين ومفكريهم :
أ) صواب ب) خطأ
نقطة الخلاف الجوهرية حول مبدأ " حقوق الإنسان " بين الإسلام والغرب تتمثل في :
أ) مصدر الحقوق ب) الحقوق الاقتصادية ج) الحقوق الاجتماعية د) جميع ما ذكر
من الحقوق المنسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق النسب :
أ) صواب ب) خطأ
يعتبر تغييب الأساسيات الدينية اثراً من آثار العولمة السياسية :
أ) صواب ب) خطأ
من الخطوات العملية في التعامل مع العولمة :
أ) نشر الوعي بها ب) العناية بالتربية الأسرية ج) التقدم التقني د) جميع ما ذكر
تكمن أهمية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في :
أ) تحقيق العبودية لله وحده ب) حماية المجتمع من العقوبات الإلهية ج) حماية المجتمع من أضرار المعاصي د) جميع ما ذكر
كل فئة لهم منعة ، يتغلبون ، ويجتمعون ، ويقاتلون أهل العدل بتأويل ، ويقولون الحق معنا ، ويدعون الولاية " هذا التعريف ينطبق على :
أ) المحاربين ب) البغاة ج) قطاع الطريق د) لا شيء مما ذكر
قال تعالى [ وان جنحوا للسلم فاجنح لها ] الآية والمعنى :
أ‌) إن دخلوا في الإسلام ب) إن أعطوا الجزية ج) إن وادعوك د) جميع ما ذكر

للزواج أسس يقوم عليها ، فكتابة عقد الزواج والتوقيع عليه ، وتوثيقه يدخل ضمن الأساس :
أ- الإيماني ب – النفسي ج– القانوني
دل على مشروعية النكاح :
أ – الكتاب ب – السنة ج - الإجماع
شاب قادر على المهر النفقة ، ويريد أن يتزوج لطلب الولد ، لكن نفسه لا تتوق إليه ، ويأمن على نفسه من الوقوع في محرم ، فإن حكم الزواج في حقه :
أ – واجب ب – محرم ج – مكروه
يصح للخاطب أن يخرج مع خطيبته للنزهة بغرض التعرف بدون محرم .
أ – يصح ب - لا يصح
من الصفات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الزوج :
أ – الدين ب - المال ج – الجمال د – الحسب والنسب هـ - جميع ما سبق


شابة مسلمة ذهبت في بعثة دراسية إلى بلد أجنبي وخافت على نفسها وأراد وليها أن يتزوج بامرأة كتابية لا تتورع عن الزنا فإن فعله هذا :
أ – يصح ب – لا يصح
من أركان النكاح الصيغة ومعناه :
أ – كتابة العقد ب- الإيجاب ج - القبول
ذهب فريق من أهل العلم إلى عدم اشتراط الولي في النكاح وهم :
أ – الأحناف ب – المالكية ج – الشافعية
تسقط النفقة عن الزوجة إذا :
أ- كان الزوج فقيراً ب- كانت الزوجة غنية ج – إذا كانت الزوجة ناشز اً
من حقوق الزوجة :
أ – حفظ مال الزوج وصيانته ب- بر أهل زوجها ج – العناية بتربية الأولاد
عدد النبي صلى الله عليه وسلم لحكم منها :
أ – تعليمية ب – تكريمية ج- اجتماعية
من فوائد التعدد للرجل زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه :
أ - يصح ب – لا يصح
من شروط التعدد :
أ – العدل في الظاهر ب – العدل في الباطن كالمحبة ج - العدل في الجماع
الأصل في تعدد الزوجات :
أ – أنه مباح ب- واجب لأمر الله به ج- سنة لفعل النبي عليه السلام
تكون المرأة ناشزاً :
أ- إذا رغب الزوج في جماعها وهي حائض فأبت ب- إذا أمرها بمعروف فعصته ج -
أكبر الآثار الاجتماعية السلبية للطلاق تقع على :
أ – الزوج ب- الزوجة ج - الأولاد
شرعت العدة لأسباب منها :
أ – تأديباً للزوجة ب – براءة للرحم ج - وفاءً للحياة الزوجة
المطلقة الرجعية تعتبر :
أ – بائن بينونة كبرى ب- بائن بينونة صغرى ج – زوجة
رجل طلق زوجته لسوء عشرتها وخلقها فإن حكم الطلاق في حقه :
أ – واجب ب- سنة ج- محرم
إذا حصل النشوز من قبل الزوجة ولم يفلح الحكمان في حل المشكلة بين الزوجين وحكما بالانفصال فإن الزوج ليس أمامه إلا أن يطلق زوجته .
أ – يصح ب – لا يصح
للزواج أسس يقوم عليها ، فكتابة عقد الزواج والتوقيع عليه ، وتوثيقه يدخل ضمن الأساس
الإيماني
النفسي
القانوني
دل على مشروعية النكاح :
الكتاب
السنة
الإجماع
شاب قادر على المهر النفقة ، ويريد أن يتزوج لطلب الولد ، لكن نفسه لا تتوق إليه ، ويأمن على نفسه من الوقوع في محرم ، فإن حكم الزواج في حقه :
أ – واجب ب – محرم ج – مكروه
يصح للخاطب أن يخرج مع خطيبته للنزهة بغرض التعرف بدون محرم . أ – يصح ب - لا يصح
من الصفات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الزوج :
أ – الدين ب - المال ج – الجمال د – الحسب والنسب هـ - جميع ما سبق
شابة مسلمة ذهبت في بعثة دراسية إلى بلد أجنبي وخافت على نفسها وأراد وليها أن يتزوج بامرأة كتابية لا تتورع عن الزنا فإن فعله هذا :
أ – يصح ب – لا يصح
من أركان النكاح الصيغة ومعناه :
أ – كتابة العقد ب- الإيجاب ج - القبول
ذهب فريق من أهل العلم إلى عدم اشتراط الولي في النكاح وهم :
أ – الأحناف ب – المالكية ج – الشافعية
تسقط النفقة عن الزوجة إذا :
أ- كان الزوج فقيراً ب- كانت الزوجة غنية ج – إذا كانت الزوجة ناشز اً
من حقوق الزوجة :
أ – حفظ مال الزوج وصيانته ب- بر أهل زوجها ج – العناية بتربية الأولاد
عدد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات لحكم منها :
أ – تعليمية ب – تكريمية ج- اجتماعية
من فوائد التعدد للرجل زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه :
أ - يصح ب – لا يصح
من شروط التعدد :
أ – العدل في الظاهر ب – العدل في الباطن كالمحبة ج - العدل في الجماع
الأصل في تعدد الزوجات :
أ – أنه مباح ب- واجب لأمر الله به ج- سنة لفعل النبي عليه السلام
تكون المرأة ناشزاً :
أ‌- إذا رغب الزوج في جماعها وهي حائض فأبت ب- إذا أمرها بمعروف فعصته ج -
أكبر الآثار الاجتماعية السلبية للطلاق تقع على :
أ – الزوج ب- الزوجة ج - الأولاد
شرعت العدة لأسباب منها :
أ – تأديباً للزوجة ب – براءة للرحم ج - وفاءً للحياة الزوجة

المطلقة الرجعية تعتبر :
أ – بائن بينونة كبرى ب- بائن بينونة صغرى ج – زوجة
رجل طلق زوجته لسوء عشرتها وخلقها فإن حكم الطلاق في حقه :
أ – واجب ب- سنة ج- محرم
إذا حصل النشوز من قبل الزوجة ولم يفلح الحكمان في حل المشكلة بين الزوجين وحكما بالانفصال فإن الزوج ليس أمامه إلا أن يطلق زوجته .
أ – يصح ب – لا يصح



اسف على الرفع كذا لاني حاولت ارفع الملف ماعرفت
بالتوفيق

 

حسام البتاري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس