عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 08:50 AM   #2

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملزمة احوال شخصيه 1

زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح أو تزوجهما في عقدين معا بطلا لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا فإن تأخر أحدهما أي العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنين وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله و كذا المستبرأة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب و تحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وتوبتها أن تراود فتمتنع و تحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و تحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة ولا ينكح كافر مسلمة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية أبواها كتابيات لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمةإلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ويعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى ولا ينكح عبد سيدته قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه ولا ينكح سيد أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم وليس للحرة نكاح عبد ولدها لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الأخر أو ملكه بإرث أو غيره أو ملك ولده الحر أو ملك مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح
باب الشروط والعيوب في النكاح
والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع ولدها الصغير أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها أو شرطت زيادة في مهرها صح الشرط أوكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤها به فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لايخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط القسم الثاني فاسد وهو أنواع أحدها نكاح الشغار وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للآخرى فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط الثاني نكاح المحلل وإليه الإشارة بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح أو قال ولي زوجتك و إذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة بأ قال زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم فصل وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة لها أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها أو شرط فيه أي في النكاح خيارا أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لايفسخ به النكاح بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم وإن شرط صفه فبانت أعلى منها فلا فسخ ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينها وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا مالم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها فصل في العيوب في النكاح وأقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له مالا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة فإن وطئها فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته و القسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة والقرن لحم زائد ينبت في الرحم فيسده والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني واستطلاق بول ونحوه أي غائط منها أو منه وقروح سيالة في الفرج واستحاضة و من القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور وهما داآن بالمقعدة و من القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين وسل لهما ووجاء لهما لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه و من المشترك كون أحدهما خنثى واضحا أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم وجنون ولو ساعة وبرص وجذام وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم يثبت بكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت دلالته من وطء أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس مارضي به ولايتم أي لايصح فسخ أحدهما إلا بحاكم فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ منه أو منها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها و إن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة ف لها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط و يرجع به على الغار إن وجد لأنه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل وإن طلقت قبل دخول أو مات أحداهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار والصغيرة والمجنونة والأمة لاتزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح ويفسخ إذا علم وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع لأن الحق في الوطء لها دون غيرها بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه
باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
حكمه كنكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا ويقرون على فساده أي فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ولم يرتفعوا إلينا لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك و إذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذا أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود أقرا على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لامانع منه فلا مانع من استدامته وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته وإن وطئ حربي حربية فأسلما أو ترافعا إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقرا عليه لأنا لانتعرض لكيفية النكاح بينهم وإلا يعتقداه نكاحا فسخ أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكار ومتى كان المهر صحيحا أخذته لأنه الواجب وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير وقبضته استقر فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة فيبطل وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل و إن لم يسم لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية فصل وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين أو أسلم زوج كتابية كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لاتحل لكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيره نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بأن فسخه أي فسخ النكاح منذ أسلم الأول من




يتــــــــــــــــــــــــــــــــــبع

 

 

اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس