- يشترط في الزكاة مضي الحول ماعدا الحبوب والثمار(المعشر).
- لايشترط مضي الحول في:(ربح التجارة.ونتاج السائمة) لان حولهما حول اصلهما ولايشترط ان تبلغ النصاب ويجب ضمها.
- من كان له دين او حق على مليء ادى زكاته إذا قبضه عن سنة( غلط) أدى زكاته إذا قبضه لما مضى.
- لازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب( )
- في ثمانين من الغنم (شاة- شاتان -....)
- تجب الزكاة في الحبوب كلها بشرط أن تكون قوتا( ) ولو لم تكن قوتا.
- نصاب الحبوب والثمار يعادل بالمقاييس الحالية612ك.
- جات فقرتين عن العشر وربع العشر بس موفاكرتها.
- نصاب الفضة بالمقاييس الحالية تعادل 595 جرام.
- تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.
- يجب اخراج الزكاة ع الفور مع الامكانية.
- تجب الزكاة في مال صبي ومجنون.
- المؤلفة قلوبهم هم : من يرجى اسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
- يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
- لايجزئ أن تدفع الزكاة للموالي والفروع والاصول.
- إن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا.
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
- يصام رمضان وجوبا برؤية عدل واحد ولو انثى او عبد.
- من صار أهلا للوجوب في اثنائه يجب عليه الامساك والقضاء.
- إذا طهرت الحائض والنفساء وجب عليهما الامساك والقضاء.
- من أفطر لكبر أو مرض لايرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
- إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته.
- إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولدها فقط يجب عليهما القضاء والاطعام.
- من نوى الصوم ثم نام جميع النهار ولم يفق جزءا منه صح صومه..
- يصح صوم النفل بنية من النهار.
- يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها.
- من نوى الافطار أفطر.
- معنى استقاء :استدعى القيء.
- من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه.
- من بالغ في المضمضة أوالاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد صومه.
- من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه لأن الاصل بقاء الليل.
- يحرم على الصائم بلع النخامة.
- السنة تاخير السحور وتعجيل الفطر.
- إن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر او اعتكاف نذر أو صلاة نذر وجب لوليه قضاؤه(غلط) استحب.
- إفراد يوم الجمعه بالصوم مكروه إلا قبله يوم أوبعده يوم.
- إفراد يوم السبت مكروه إلا أذا كان صوم فرض أو صام قبله يوم او بعده.
- يحرم صوم يومي العيدين وايام التشريق الا عن دم متعه او قران.
- يصح صوم ايام التشريق لمن عدم الهدي.
- يصح الاعتكاف بلاصوم.
- المراة يصح اعتكافها في كل مسجد سوى مسجد بيتها.
- من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لايلزمه الصلاة او الاعتكاف في المسجد الذي عينه.
- لايخرج المعتكف من معتكفه الالمالابد له منه.
- ذو الحليفة تبعد عن مكة 420 كيلو >>> تهئ حليته غلط.
- الحج شرعا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
- من كملت له شروط الحج وجب عليه السعي على الفور وياثم ان اخره بلاعذر.
- اذا زال الجنون والصبا وهو محرم في الحج بعرفة ولم يكن سعى بعد طواف القدوم صح حجه.
- القادر هو: من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة.
- يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه قبل فراغ نائبه من النسك او بعده.
- يشترط لوجوب الحج والعمرة على المراة وجود محرمها.
- يخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها.
- ان مات من لزمه الحج والعمرة اخرجا من تركته اوصى بها اولا.
- يسقط بحج اجنبي عنه (عن الميت).لاعن حي بلااذنه(اذا حي يجب على النائب ان يستأذنه ليحج عنه).
- ميقات أهل اليمن يلملم.
- يستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
- افضل الانساك التمتع.
- يكره جهر المراة بالتلبية.
- ان قتل المحرم صيدا ماكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه.
- لايحرم صيد البحر.
- من محظورات الاحرام:(عقد النكاح).
- الوطء قبل التحلل الاول: (يفسد النسك – يفسد النسك ويمضيان فيه ويقضيانه وجوبا ثاني عام - ..........).
- في دم المتعة والقران يجب الهدي.
- من كرر محظور من جنس واحد ولم يفد لما سبق فدى مرة وحدة.
- من كرر محظور من اجناس فدى لكل مرة.
- الفدية التي لاتسقط بنسيان او جهل او اكراه:(طيب – حلق – تغطية راس).>>هي خمسة ..فدية الوطء والصيد والتقليم والحلق لان فيها اتلاف.
- في النعامة بدنة.
- يسن الاضطباع في الثلاثة الاشواط الاولى( غلط ).الرمل
- ان شق عليه استلام الحجر الاسود وتقبيله اولمسه اشار اليه.
- من طاف على الشاذروان لم يصح طوافه.
- لوسعى محدثا او نجسا او عريانا اجزاه.
- من وقف ليلا فقط فلا دم عليه.
- لايجزئ الرمي بنفس الحصا مرة اخرى.
- اذا رمى وحلق او قصر حل له كل شيء الا النساء.
- وقت طواف الافاضه او الزيارة بعد نصف ليلة النحر.
- يسقط عن الحائض والنفساء طواف(الوداع – الافاضه ...).
- من اركان الحج : (طواف الزيارة – الحلق - ...).
- من واجبات الحج :(الرمي - الاحرام -...).
- من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.
- ان صد عن عرفة تحلل بعمرة ولاشيء عليه.
- الاضحية سنة مؤكدة.
- العقيقة سنة.
- ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها.
- يحرم على من يضحي او يضحى عنه ان يأخذ في العشر الاول من ذي الحجة من شعره او ظفره او بشرته الى ان يذبح.
- تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
- لايجزئ في العقيقة شرك في دم.
- يباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية.
- من مر بثمر بستان في جرة او متساقط عنه ولاحائط عليه ولاناظر فله الاكل منه مجانا.
- يجب على المسلم ضيافة المسلم الجتاز به في القرى ثلاثة ايام ( غلط ) يوم وليلة.
- لاتباح ذكاة الوثني والمجوسي والمرتد.
- تباح الذكاة بكل محدد الا السن والظفر.
- تباح الذبيحة اذا ترك التسمية سهوا.
- لايباح الصيد اذا ترك التسمية سواء سهوا اوعمدا.
- لايحل صيد المجوسي والوثني.
- الكلب الاسود البهيم يحرم صيده واقتناؤه.
- اذا استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح.
- اليمين التي تجب بها الكفارة هي ان يحلف بالله او صفة من صفاته او بالقران.
- اليمين الغموس ان يحلف على امر ماض كاذبا عالما.
- من شروط وجوب الكفارة ان يحلف مختارة فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه.
- من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث.
- نذر المعصية لايجوز الوفاء به.
- من لزمته كفارة يمين يخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم يجد فصيام 3ايام متتابعة.
- يرجع في الايمان الى نية الحالف.
حاجات مهمة:
الاموال الزكوية:
1- السائمة.
2- الخارج من الارض ( حبوب – ثمار – ركاز – معدن).
3- الاثمان النقدين (الذهب والفضة).
4- عروض التجارة.
- نصاب الحبوب والثمار يعادل 612 ك بالمقاييس الحالية.
- يجب في الذهب عشرين مثقال -----> يعادل 85جرام.
- يجب في الفضة 200 درهم ------> يعادل 595 جرام.
يجب في زكاة الفطر صاع ----->2 كيلو واربعين جرام.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسهما ------> قضاء.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسهما وولدهما ------> قضاء.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على ولدهما فقط ------> قضاء واطعام.
- استقى ------> تعمد.
- ذرعه القيء ------> غصب عنه.
المواقيت المكانية :
1- ذو الحليفة تبعد عن مكة 420 ك.. وهوميقات اهل المدينة وتسمى ابيار علي.
2- الجحفة وتبعد عن مكة 186 ك .. وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب.
3- يلملم ويبعد عن مكة 120 ك .. وهو ميقات اهل اليمن وتسمى السعدية.
4- قرن المنازل ويبعد عن مكة 75 ك .. وهو ميقات اهل نجد والطائف وتسمى السيل الكبير.
5- ذات عرق ويبعد عن مكة 100 ك .. وهو ميقات اهل المشرق.
كتاب الجهاد موكله معاكم تاكدوا من الاستاذة.
شروط وجوب الكفارة:
1- ان يحلف بالله او صفة من صفاته او بالقران.
2- ان تكون هذه اليمين المنعقدة على امر مستقبل -----> اذا حلف على امر ماضي وهوكاذب تصير غموس.
3- ان يحلف مختارا.
4- ان يحنث في اليمين.