عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-01-2012, 01:40 AM   #6

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: من يفتح لي هالروابط وينسخ لي اللي فيها جهازي خرب ... :(

أسئلة أحوال شخصية (1) 333 للدكتورة فاطمة الجلسي

السؤال الأول :
أجيبي عن الأسئلة الآتية :
س1 -عرفي النكاح
لغة : هو الوطء ، والجمع بين الشيئين ، وقد يطلق على العقد .
إذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها .
إذا قالوا : نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة .
شرعاً : هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع .
س2- المحرمات على التوقيت
المحرمات على التوقيت هن المحرمات إلى أمد :
1- تحرم إلى أمد أخت معتدته ، وأخت زوجته ،وبنت أخت معتدته ،وبنت أخت زوجته
2- وعمات ، وخالات معتدته أو زوجته ، وإن علتا من نسب أو رضاع ، وبنت أخيها .
3- تحرم إلى أمد بنت أخت معتدته ، وبنت أخت زوجته .
4- تحرم إلى أمد أخت مستبرأته ، وبنت أخيها أو أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، لقوله تعالي ( وأن تجمعوا بين الأختين ) .
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) .
إذا طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن له أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع .
5- تحرم المعتدة من الغير لقوله تعالي ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) فلا يجوز النكاح في العدة
6- تحرم المستبرأة من غيره ، لأنه لا يؤمن أن تكون حاملاً فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب
7- تحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها ، لقوله تعالي ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) وتوبتها أن تراود فتمتنع .
8- تحرم مطلقته ثلاثاً ، حتى يطأها زوجاً غيره ، بنكاح صحيح لقوله تعالي ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) .
9- تحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها ، لقوله عليه السلام ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ولا يخطب ) .

-شروط الرضاع المحرم
1- يحرم بالرضا ولو كان محرما ، ما يحرم بالنسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام " ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، إلا كلاً من : -
2- أم أخته وأم أخيه من رضاع ، فلا تحرمن بالرضاع .
3- أخت ابنه من الرضاع ، فلا يحرمن بالرضاع .
4- مرضعة وبنتها لا يحرمن على أبي المرتضع ، وأخيه من نسب .
5- أم المرتضع وأخته من نسب ، لا يحرمن على أبي المرتضع وابنه الذي هو اخو المرتضع ، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة ( كأم الزوجة ، وبنتها ) لا بالنسب .



-علاج النشوز
أن ظهرت عليها أمارة من أمارات النشوز :
1- يعظها أي يخوفها من الله تعالي ، ويذكرها بما أوجب الهذ عليه من الحق والطاعة ، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة .
2- أن أصرت على النشوز: هجرها في المضجع ما شاء ، وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) .
3- إن أصرت على النشوز بعد الهجر : ضربها ضربا غير مبرح ( أي شديد ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يضاجعها في أخر اليوم " فلا يزيد على عشرة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله " وأن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة .

-شروط النكاح
* المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبل العقد وهي قسمان:
القسم الأول : صحيح مثل :
1- اشترطت طلاق ضرتها .
2- أن لا يتسرى أو يتزوج عليها .
3- أن لا يخرجها من دارها أو بلدها .
4- أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها .
5- أن ترضع ولدها الصغير
6- أن شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها .
وهذه شروط صحيحة ليس للزوج فكه بدون إبانة زوجته ، ويسن وفاء الزوج بها ، فأن خالف الزوج ذلك فلها الفسخ على التراخي لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال : إذاً يطلقننا ، مقاطع الحقوق عند الشروط
القسم الثاني : فاسد : وهو أنواع ثلاثة : شغار ، ومحلل ، ومتعه .

-الكفاءة
* الكفــــــــاءة : -
لغة : - المساواة .
وفي النكاح الكفاءة هي دين أي أداء الفرائض ، واجتناب النواهي ، ومنصب وهو النسب والحرية وصناعة غير رزية ويسار بحسب ما يجب لها .
والكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره .
وهي شرط للزوم ، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء حتى من حدث " صغير " الفسخ فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين . خيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل .




-تفويض المهر
1- يصح تفويض المهر ، بأن يزوجها على ما يشاء أحد الزوجين ، فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد ، لسقوط التسمية بالجهالة ، ولها طلب فرضه .
2- يصح تفويض المهر ، بأن يزوجها على ما يشاء أجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد .
3- يفرض مهر المثل : الحاكم بقدره ، بطلبها لأن الزيادة عليه ميل على الزوج ، والنقص منه ميل على الزوجة .
4- إن تراضيا قبل فرض الحاكم ولو على قليل : جاز لأن الحق لا يعدوهما .
5- يصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه ، لأنه حق لها ، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه .
6- من مات من الزوجين قبل الإصابة ، والخلوة والفرض لمهر المثل : ورثه الأخر ، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح ، ولها مع موت احدهما مهر مثلها من نسائها ( قراباتها ) كأم ، وخالة ، وعمة .


-تفويض البضع
1- يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر ، يصح العقد ولها مهر المثل .
2- يصح أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ، يصح العقد ولها مهر المثل .
الدليل : قال تعالي ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ) .
-الشغار ودليله
نكاح الشغار : وهو إذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ، ففعلا وزوج كلاً منهم الآخر وليته بدون مهر بينهما ... بطل النكاحان . ( وليته مثل ابنته ، أو أخته ) .
الدليل : حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه الآخر ابنته ،وليس بينهما صداق .
-العضل وإذا تكرر منه
1- إن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفؤا رضيته ، ورغب بما صح مهراً ، ويفسق بتكرر العضل .
2- أو إن لم يكن الأقرب أهلاً لكونه طفلاً أو كافراً ، أو فاسقاً ، أو عبداً .
3- أو إن غاب الأقرب غيبة منقطعة ، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر ، أو جهل مكانه ، زوج الحرة الولي الأبعد ، لأن الأقرب هنا كالمعدوم .

-شروط النفقة على الأقارب (( في كتاب النفقات غير مقرر ))

-ضوابط النظر إلى المخطوبة
يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته ، نظر ما يظهر غالباً كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) . يكرر النظر مراراً بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ، ولا يحتاج إلى إذنها فيباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم ، ويباح لعبد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله ، وكفيها لحاجة ، ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة .

-الشروط الواجب توافرها في وليمة العرس
1- أن تعقد ولو بشاة فأقل من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت " أولم ولو بشاة " . وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير ، ويستحب أن لا تنقص عن شاة .
2- تجب في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره إن عينه الداعي .
3- أن لا يكون في محل الوليمة منكر لحديث أبي هريرة يرفعه ( شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعي إليها من يأباها ، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله " .
4- تكره الدعوة في اليوم الثالث أو دعوة الجفلي ، لحديث " الوليمة أول يوم حق ،والثاني معروف ،والثالث رياء وسمعة " وفي اليوم الثاني تسن .
5- إلا يكون الداعي ذمي أو من في ماله حرام لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه .
6- يستحب الأكل وإباحته متوقفة على صريح أذن أو قرينة .


-موانع الحضانة (( في باب الحضانة غير مقرر ))
-ماهي الأمور التي يستقر بها الصداق
تملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ،
ويستقر مهر المثل للمفوضة المفوضة ، أو من سمى لها مهر فاسد بالدخول والخلوة ولمسها ، ونظره إلى فرجها بشهوة ، وتقبيلها بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك ، و ينتصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه ، وخلعه ، وإسلامه ، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها ، وفسخها لعيبه ، واختيارها لنفسها ، بجعله لها بسؤالها .

السؤال الثاني :
اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :
-حكم نكاح الزانية من الزاني ( محرم – مباح – جائز ) والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
-إذا أعسر الزوج المنفق على المرأة ( فلها فسخ النكاح – لايجوز لها فسخ نكاحها ) ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته .
-إذا طلق الزوج المفوضة قبل الدخول(لها المهر – لها المتعة – لاشيء لها) ومن سمي لها مهر فاسد فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره لقوله تعالي ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) .
-حكم الزواج من الكتابية ( مباح – مكروه – مباح بشروط) المباح بشروط هو نكاح المسلم الحر بأمة مسلمة ومنها إن يخاف عنت العزوبة والحاجة للمتعة أو الخدمة وان يعجز عن طول أي مهر .
-جمع الضرائر في بيت واحد مع رفضهن ( مكروه – محرم – مباح |) لان عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة .



السؤال الثالث :
ضعي علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ وذكر الدليل أو التعليل : (ملحوظة:هذا السؤال مهم أثناء المذاكرة ركزي على التعاليل )
-نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها واجبة ( صح ) ( وهو غير مقرر ) .
-نكاح الكافر من المسلمة محرم ( صح )
-تسن المعاشرة بالمعروف بين الزوجين ( خطا ) يلزم لقوله تعالي ( وعاشروهن بالمعروف ) .
-إذا اصدق الرجل المرأة طلاق ضرتها جاز ( خطأ ) لا يصح لحديث ( لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ) . ولها مهر مثلها لفساد التسمية .
-يجب مهر المثل لمن وطئت بنكاح باطل ( صح )
-يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في الوطء ( خطأ ) يساوي بينهن في القسم لقوله تعالي ( وعاشروهن بالمعروف ) وتمييز إحداهما ميل .
-يسن تسمية الصداق ( صح ) لقطع النزاع .
-الأخ أولى من الولد من الرضاع في الولاية ( خطأ ) الأب ثم وصيه ثم الجد لأب وان علا ثم الابن ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وان نزلوا ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما ثم اقرب عصبته بسبب كالإرث فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية ثم المولى المنعم بالعتق ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث ثم إن عدموا فعصبته ولاء ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه فان تعذر الكل وكلت . ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام .
-يحرم خطبة المخطوبة مطلقا ( صح ) .
-إذا خير الغلام بين أبويه فاختار احدهما ثم عاد فاختار الأخر لا يمكن من الانتقال إليه (خطأ وهو غير مقرر ) .
-إذا شك في الرضاع ولا بينة فلا تحريم ( صح وهو غير مقرر )
-من كان زوجها عنينا أجل سنة هلالية ( صح ) .

السؤال الرابع :
اذكري الحكم مع ذكر الدليل والتعليل :
-إقامة وليمة العرس
الحكم : - تسن الوليمة بعقد .
الدليل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت " أولم ولو بشاة " . وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير .
التعليل : لكون أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه ونقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة .






-تخفيف الصداق
حكمه : يسن
الدليل : حديث عائشة مرفوعا " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " .
التعليل : الصداق هو مهر المرأة ، وهو عرض يسمى في النكاح أو بعده فسن تخفيفه وتسميته في العقد لقطع النزاع وليس شرطاً قال تعالي ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) .
-إذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين او أسلمت الكافرة تحت كافر
الحكم : - إذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة .
دليله : روى مالك في موطئه ، عن ابن شهاب قال : كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر ، أسلمت يوم الفتح ، وبقي صفوان ، حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ، ثم أسلم ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .
- قال ابن عبدالبر : شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده .
- قال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة ، والمرأة قبل الرجل ، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته ، فأن اسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما .
التعليل : لأنه بأسلم أحدهما وجود اختلاف الدين الذي يوجب الفرقة بينهما ، فأن أسلم الأخر في العدة دام النكاح بينهما ، وإن لم يسلم الأخر حتى انقضت فسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم .
-إذا اسلم الزوجان وكانت الزوجة ممن لايجوز ابتداء نكاحها
الحكم : إذا اسلم الزوجان وكانت الزوجة ممن لا تجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أ ومطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما
الدليل ( وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط ) .
التعليل : لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته .
-إذا اشترط المهر كله للأب
الحكم : أن اشترطت أن المهر كله للأب صح النكاح وصحت التسمية .
الدليل :قال تعالي ( أن تبتغوا من أموالكم ) وقوله تعالي ( لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) .
التعليل : تصح التسمية لأن للوالد الأخذ من مال ولده ، ويملكه الأب بالقبض مع النية . ولو طلق الزوج قبل الدخول فليس لهما على الأب شئ

-اذابلغ الغلام سبع سنين وتنازع الوالدان في حضانته (( غير مقرر ))
الحكم : يخير الغلام بين أبويه ويكون مع من اختار منهما .
الدليل : قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما وروى سعيد والشافعي أن رسول الله خير غلاما بين أبيه وأمه .
التعليل : لحصول من يصونه ويصلحه ويحفظه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه .

 

توقيع غيم تايه  

 

^





 

غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس