رد: سؤالين بالثقافه الاسلاميه 103
التسول : محرم ويباح للضرورات ( مال للصلح بين الناس - رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله - رجل أصابه فقر وعوز )
==========================
حكم الطلاق :
1) واجب : إذا كان استمرار الزوجية يوقع أحد الزوجين في محرم , كأن يظلمها في النفقة , أو تكون غير مأمونة على عرضها , أو طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه .
2) مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة .
3) مباح : وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة , وسوء عشرتها , والتضرر بها من غير حصول الغرض منها .
4) مندوب إليه : وهو الطلاق في حال الشقاق عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها , مثل : الصلاة ولا يمكنه إجبارها عليها , أو تكون له امرأة غير عفيفة .
5) حرام : وهو الطلاق في الحيض أو النفاس , أو في طهر جامعها فيه , ولقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على تحريمه , ويسمى ( الطلاق البدعي ) . قال تعالى : " فطلقوهن لعدتهن " أي طاهراً من غير جماع .
وأيا كان حكم الطلاق فإنه يقع , ولو كان محرماً , لأن الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء .
|