عموما الاختبار كويس ..
- طريقة من طرق الاثبات ذو حجية متعدية:
أ,الشهادة ب , الكتابة
(الشهادة)
- اعلام الوراثة :
ا,شهادة سماعية
ب,شهادة بالمعنى الفني
ج,شهاد ةبالتسامع
(شهادة بالمعنى الفني )
في التصرفات التجارية يجوز الاثبات فيها :
أ, الكتابة
ب,الشهاده
ج,كل منهما
( كل منهما )
التصرفات القانونية التي تجاوزت النصاب المحدد في القانون الوضعي يكون اثباتها:
أ, بالكتابة فقط
ب. بالكتابة والشهادة اذا اتفق الطرفان عليها
ج. الكتابة والاقرار واليمين
( بالكتابة والشهادة اذا اتفق الطرفان عليها , لأن الإقرار والشهادة واليمين لها نفس قوة الحجية في الاثبات )
- تتساوى حجية الشهادة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي في الوقائع المادية .
( خطأ ) التصحيح : تختلف الوقائع المادية في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي
- اذا تخلف شرط من شروط الورقة الرسمية لقد بيع سفينه :
أ,بطلان العقد
ب, تتحول الى ورقة عرفيه في الاثبات
(تتحول إلى ورقة عرفية )
حتى توافق الشهادة الدعوى لابد من :
أ,ان يكون الشاهد عالما بالواقعه
ب, ان لاتخالف المحسوس
ج كل منهما
( كل منهما )
نصاب الشهادة دائما في الفقه الاسلامي رجلان او رجل وامرأتان
(خطأ) التصحيح : ليس دائماً , لأنه في بعض الوقائع كالزنا لا تثبت الا بشهادة أربعة , وفي الوقائع التي لا يطلع عليها الرجال لا تصح شهادة غير المرأة وتكون واحدة .
هذي كانت اجاباتي والله اعلم..
بالتوفيق