| 
				 رد: حل أسئلة محاضرات محاسبة زكوية - راوية رضا عبيد (بخط اليد) 
 
ـ التكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلات .يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات ، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك ، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى ( ) :
 (1) ـ الأصول الثابتة : هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به فى أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع .
 ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات .
 (2) ـ تشمل الأصول الثابتة :
 ( أ ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها فى المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة عليه .
 (ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة فى أصله ، إنما تجب فى صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى ، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى .
 (جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته ، تعامل معاملة النوع الثانى فى وجوب الزكاة .
 وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية فى مصر فى مؤتمره الثانى عام 1385هـ ـ 1965م ، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الثانية بجده عام 1406هـ / 1985م ، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ ـ 1984م بأغلبية الأعضاء .
 وخلاصة التكييف الفقهى لنشاط المستغلات أن إيراده يخضع للزكاة بنسبة 2.5 % إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ويجوز تطبيق قاعدة الضم .
 
 (10 ـ3) ـ أحكام حساب زكاة نشاط المستغلات .
 يحكم حساب زكاة نشاط المستغلات الأسس الآتية :
 (1) ـ لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة المغلة للإيراد ، لأنها فى حكم عروض القنية التى لا تخضع للزكاة .
 (2) ـ تجب الزكاة فى إيرادات أعيان المستغلات ، سواء كانت فى صورة نقدية مثل : الإيجارات أو فى صورة عينية مثل : الألبان والأصواف واللحوم والعسل ، أو نحو ذلك .
 (3) ـ يخصم من إيرادات المستغلات السنوية النفقات المدفوعة فعلا خلال السنة ، وكذلك الديون المدفوعة وأيضا نفقات الحياة المعيشية إن لم تخصم من وعاء زكاة أخرى ، ويمثل الباقى وعاء الزكاة .
 (4) ـ نصاب زكاة المستغلات : ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 حسب سعر الجرام وقت حلول الزكاة .
 (5) ـ سعر زكاة المستغلات : 2.5 % على أساس السنة القمرية ،2.575% على أساس السنة الشمسية ، حسب الرأى الحديث الذى قررته الهيئة الشرعية العالمية للزكاة .
 ويرى الدكتور يوسف القرضاوى أن سعر الزكاة هو 10% من الصافى .
 وتتمثل خطوات حساب زكاة نشاط المستغلات فى الآتى :
 ( أ ) ـ تحديد الإيراد الإجمالى السنوى فى نهاية الحول .
 (ب) ـ تحديد نفقات الحصول على الإيراد التى دفعت خلال الحول ، وتخصم من الإيراد الإجمالى لتحديد صافى الإيراد الخاضع للزكاة .
 ( جـ ) ـ يخصم مما سبق : الديون المدفوعة ، وكذلك تكاليف الحاجات الأصلية ، إن لم تخصم من قبل من وعاء أى زكاة أخرى .
 (د) ـ يضم الصافى مما سبق على ما قد يكون لدى المزكى من نقود وعروض تجارة أو مال مستفاد لم تزكى فى نهاية الحول وذلك للوصول إلى وعاء الزكاة .
 (هـ) ـ يقارن الوعاء المتوصل إليه فى البند (جـ) بالنصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5 % سنويا أو 10% .
 ونورد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى لحساب زكاة نشاط المستغلات لمشروع تأجير بناية .
 
 (10 ـ4) ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط المستغلات
 لو فرض أن علي غلاب استثمر مبلغ 1000000 جنيه في مشروع إنشاء وحدات سكنية للتأجير تبلغ القيمة الإيجارية الشهرية لها مبلغ 10000 جنيه ، وفى نهاية الحول أمكن الحصول علي البيانات والمعلومات الآتية وذلك لأغراض حساب الزكاة :
 [ 1 ] ـ مصاريف الصيانة والتصليحات للعقار خلال العام 11100 جنيه .
 [ 2 ] ـ أجرة الحراسة الشهرية 200 جنيه .
 [ 3 ] ـ استهلاك الكهرباء والإنارة للمداخل والممرات المدفوعة خلال السنة 5000 جنيه .
 [ 4 ] ـ بلغت الضرائب والرسوم المدفوعة عن العمارة خلال سنة 1423هـ 1500 جنيه .
 [ 5 ] ـ للمزكي إيرادات من مصادر أخري لتغطية نفقات الحاجات الأصلية .
 [ 6 ] ـ يقدر النصاب بما يعادل 85 جراما من الذهب وأن سعر الجرام في نهاية الحول بلغ مبلغ 8500 جنيها .
 [ 7 ] ـ تحسب إهلاكات الوحدات السكنية بنسبة 2% .
 [ 8 ] ـ لدى المزكى دفاتر وسجلات وحسابات منتظمة .
 ففي ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة علي نشاط إيراد العقارات المبنية علي النحو الموضح بالصفحة التالية :
 إيضاحات :
 (1) ـ لا تجب زكاة فى أعيان الوحدات السكنية المفروشة ولا يخصم إهلاكها .
 (2) ـ لا يخصم نفقات الحاجات الأصلية لأنها غطيت من مصادر أخرى .
 (3) ـ يؤخذ بالفتوى التى تقرر أن سعر الزكاة 2.5 % سنويا وهو الرأى الرلجح .
 (4) ـ لا يؤخذ فى الحسبان قيمة الوصول الثابتة ولا إهلاكها لأنها من عروض القنية التى لا تخضع للزكاة .
 
 
 |