رد: محذوف القانون التجاري 211
اختصاصات الغرف
1-جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة
2-اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة
3-امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية
4-ابلاغ التجار والصناع بالانظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالامور التجارية
5-تقديم الاقتراحات بشان حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الاجنبية
6-ارشاد التجار والصناع الى اهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها او يصدرون لها وارشادهم الى تطوير التجارة
7-حصر ومناقشة مشاكل التجار تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية
8-فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم اذا اتفق اطراف النزاع
9-تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية
10-تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفاده من بيوت الخبرة المحلية والاجنبية
11- يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة على اقامة المعارض والاسواق ومراكز التدريب وايضا الاشتراك بالموتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها
12-تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة
13-للغرف التجارية والصناعية الحق بما يلي : اصدار المجلات والنشرات - الاتصال بالغرف الاخرى او الجهات الحكومية - تملك وانشاء العقارات الازمة -تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها لاعداد الدراسات المطلوبة
مالية الغرفة
تتكون الموارد المالية للغرفة من :
1-الاشتراكات طبقا لفئة التجار والصناع التي يحددها وزير الصناعة
2-رسوم الاصدار والتصديق غلى الشهادات والمحررات والمستندات
3-عوائد استثمارات اموالها
4-التبرعات والهبات والاعانات الاهلية والحكومية
وللغرفة ان تستثمر اموالها وفقا للاهداف التي انشئت من اجلها على النحو الذي يقرره مجلس الادارة
|