
الرسالة الثالثة والعشرون

للرياء الطارئ أثناء العبادة أحوال: -
ألا يرتبط أول العبادة بآخرها،فأولها صحيح وآخرها باطل كشخص عنده 100 تصدق بـ50 ثم طرأ عليه الرياء في 50الباقية فالأولى صحيحة،والثانية باطلة -
أن يرتبط أول العبادة بآخرها كالصلاة فإن دافع الرياء فلا يؤثر(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)فإن لم يدافعه بطل جميعها[ابن عثيمين]
(لا حول ولا قوة إلا بالله)