ابن تيميّة رحمه الله يقول إنه فيه استثناء للشهادة إذا كانت المرأة تاجرة شهادة وحدة تكفي  ، عندي سؤال : إذا فيه جريمة و ما شهدها إلا امرأة واحدة تُؤخذ شهادتها و إلا تُرد ؟!
|
وعليكم السلام
يقول الإمام أحمد بن حنبل إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل..
بمعنى أن الحكم ليس بإطلاق .. ولكن هناك معايير ربانية عادلة ...
المرأة التاجرة مثلاً شهادتها برجل ...اذا كانت في مجال تخصصها ...
شكراً